(باب حد الشرب)
  اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر(١). قال في الانتصار: ± من استحل شربها كفر.
  قال الفقيه علي: ما كان من عصير الشجرتين(٢) كفر مستحله، وفسق شاربه غير المستحل، وما كان من نقيعهما(٣) فسق شاربه
= وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٩٣}[المائدة]، قال: وكان بدرياً، ففزع عمر مما قال به قدامة، فبعث إلى علي # فقال له: ألا تسمع إلى ما يقول قدامة؟ فأخبره بما قرأ من القرآن، فقال له علي #: (إن الله لما حرم الخمر شكا المؤمنون إلى رسول الله ÷ فقالوا له: كيف بآبائنا وإخواننا الذي ماتوا وقتلوا وهم يشربون الخمر، وكيف بصلاتنا التي صلينا ونحن نشربها، هل يتقبل الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله فيهم: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ..} إلخ. فكان ذلك معذرة للماضين وحجة على الباقين، يا عمر، إن شارب الخمر إذا شربها انتشى، وإذا انتشى هذى، وإذا هذى افترى، فأقم حدها حد فرية، وحد الفرية ثمانون). (أحكام).
(١) الخمر: كل نجس مسكر من عصير العنب. وما عداه من الأشياء المائعة يسمى نبيذاً ولا يسمى خمراً. وقيل: ما أسكر من الرطب.
(٢) العنب والتمر، ويسمى العصير عَرَقاً. اهـ قال في المعجم الوسيط: العَرَق: شراب مخمر مقطر مسكر.
(٣) وهو الصافي في العرف.
(*) مسألة: ويجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة أيام إجماعاً[١]، فإذا كملت له أربع كره؛ إذ هي أول الشدة، ولا يحرم؛ إذ كان ÷ يطعمه الحمال والحطاب والراعي. ويحرم لسبع؛ لشدة غليانه وقذفه بالزبد. ويفسق عاصرها وإن لم يشرب؛ لقوله ÷: «لعن الله عاصرها». الاسفرائيني: لا، لكنه جرح. قلت: وهو قوي إن لم يتواتر الخبر. (بحر بلفظه).
=
[١] ولفظ البيان: قال الإمام يحيى: يجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام، ويكره بعدها، ويحرم لسبع، رواه في البحر±. (بيان بلفظه من باب الأطعمة).