شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حد القطع]

صفحة 159 - الجزء 9

  الأصابع لا غير⁣(⁣١).

  (فإن ثنى) السارق السرقة بأن أخذ (غير ما) قد كان (قطع به أو كانت) اليد (اليمنى باطلة(⁣٢)) بشلل أو غيره⁣(⁣٣) (فالرجل اليسرى(⁣٤)) وأما لو أعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع±(⁣٥). وقال الناصر والشافعي: بل يقطع. قال أبو طالب تخريجاً للهادي والقاسم: إن من يده اليمنى قطعاء الأصابع بحيث لم يبق فيها أصبعان قطعت رجله اليسرى⁣(⁣٦).

  وقال المؤيد بالله تخريجاً للهادي والقاسم: بل يقطع± ما بقي من الكف⁣(⁣٧) كما


(١) وقال الزهري والخوارج: تقطع من الإبط. فرع: °ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع⁣[⁣١] ثلاثة أيام [للزجر]، ذكره الإمام يحيى. وقال أصحاب الشافعي: ساعة فقط. ويستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي⁣[⁣٢] بإذن السارق±[⁣٣]، ويكون ذلك من بيت المال، فإن لم يكن فمن مال السارق، وكذا في أجرة القاطع. (بيان). والأولى أنه إذا لم يكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم.

(٢) أو مستحقة للقصاص. (é).

(٣) من قبل السر±ق، لا من بعده فيسقط عنه القطع؛ لتعلقه باليد. (عامر).

(٤) من مفصل± القدم. (أثمار) (é).

(٥) لأن القطع الأول صار شبهة له فيه، ذكره أبو العباس± وأبو حنيفة. قال الفقيه علي: وسواء سرقه من مالكه الأول أو من غيره. (بيان). لأنه بالقطع كأنه سلم عوضها.

(*) ولو كان في ملك مالك آخر. (é).

(٦) قال أبو العباس: وسواء كان زوال أصابعها من قبل السرقة أم من بعدها. يعني: فهو على هذا الخلاف. (بيان).

(٧) وهو الأزهار.

=


[١] لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي ÷ أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته. حسنه الترمذي. (شرح بهران).

[٢] لقوله ÷: «اقطعوه واحسموه». وروي عن أبي بكر وعمر أنهما فعلا ذلك؛ لأن بالحسم ينقطع خروج الدم، وتنقبض العروق عن انفتاحها بالقطع. وقوله: «بإذن السارق» لأنها مداواة، فإذا لم يأذن لم يحسم. وقوله: «من بيت المال» لما في ذلك من المصلحة. (بستان).

[٣] î، والأولى فعل ذلك أذن أم لا؛ لأنه لا يجاب إلى هلاك نفسه. (شرح فتح معنى).