(باب حد السارق)
  وكذا لو تاب ولم يصل إلى إمام زمانه، لكن لا يسقط المال ونحوه(١) إلا بحكم(٢)؛ لأجل الخلاف.
  (لا) إذا تاب (بعده) أي: بعد الظفر (فلا عفو(٣)) أي: فليس للإمام أن يسقط عنه شيئاً من حقوق الله تعالى ولا من حقوق الآدميين.
  (ويخير) الإمام (في) قبول توبة (المراسل(٤)) له بأن يصل تائباً، فيعمل بحسب ما يراه أصلح، فإن اختار قبوله حلّفه وكفل عليه(٥) ولم يغدره(٦).
  تنبيه: واعلم أن المحارب يثبت محارباً إما بالتواتر¶(٧)،
(١) كالقصاص وحد القذف.
(٢) ولفظ البيان: فرع: ± فإن طالبه من له عليه حق تحاكما، فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما، ولزمهما ظاهراً وباطناً. (بلفظه).
(*) وقيل: يسقط± ما لم يحكم الحاكم عليه بالوجوب.
(٣) إلا لمصلحة± كما تقدم في قوله: «وله إسقاطها وتأخيرها لمصلحة». (é). ويكون هذا مطلقاً مقيداً بما تقدم.
(٤) فإن ظن صدقه وعرف أن غيره من أهل الفساد يقتدي به في التوبة قبل منه، وإن رأى الصلاح في عدم قبوله - نحو أن يكون غيره يقتدي به في أنه يعمل مثل عمله ثم يتوب - لم يقبل منه، ولا يؤمنه، لكن إذا تاب لم يجز قتله؛ لأن توبته مقبولة عند الله، ذكره في الشرح. (بيان) (é).
(٥) على سبيل الاحتياط، وإلا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل± شيء؛ لأن الكفالة لغير معين.
(٦) بكسر الدال. (شمس علوم).
(*) فإن قتله قاتل بعد قبول الإمام توبته اقتص منه. وقيل: يقتله± الإمام حداً؛ لخرمه الذمة. (بحر). ومثله في البيان.
(٧) وجهه: أنه لا يحد بالعلم كما مر في قوله: «وله القضاء بما علم إلا في حد غير القذف». وقال المفتي: ± العمل بالعلم في ثبوت كونه محارباً، لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ونحوه فلا بد من الشهادة¹، وأما النفي والتعزير فليسا بحد±، فيحكم بعلمه فيهما، فلا وجه للتشكيل على كلام الشرح. (شامي عن المفتي ¦) (é).