(باب حد السارق)
صفحة 173
- الجزء 9
  أو إقراره(١)، أو بشهادة(٢) غير المجني عليه، ولو رفيقاً(٣) له، فإن قال الرفيق: «تعرضوا لنا» بطلت شهادته بإسناده إلى نفسه، فإن قال: «تعرضوا لرفقائنا» لم تبطل.
(١) مرتين°.
(*) ويبطل بالرجوع±. (é).
(٢) عدلين أصلين±. (é).
(٣) وكان بغير± أجرة، ذكره في البيان.