شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 173 - الجزء 9

  أو إقراره⁣(⁣١)، أو بشهادة⁣(⁣٢) غير المجني عليه، ولو رفيقاً⁣(⁣٣) له، فإن قال الرفيق: «تعرضوا لنا» بطلت شهادته بإسناده إلى نفسه، فإن قال: «تعرضوا لرفقائنا» لم تبطل.


(١) مرتين°.

(*) ويبطل بالرجوع±. (é).

(٢) عدلين أصلين±. (é).

(٣) وكان بغير± أجرة، ذكره في البيان.