شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تعداد من حده القتل

صفحة 174 - الجزء 9

(فصل): في تعداد من حده القتل⁣(⁣١)

  (و) اعلم أن (القتل حد) لجماعة من العصاة، منهم: تارك الصلاة⁣(⁣٢)، وقد مر الكلام فيه.

  ومنهم: (الحربي(⁣٣)) الكافر.

  (و) منهم: (المرتد) عن الإسلام (بأي وجه كفر) أي: سواء كان بالاعتقاد كالجبر والتشبيه⁣(⁣٤)، أم بفعل الجارحة كلبس الزنار. وسواء كانت الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي⁣(⁣٥) ÷، أم تأويل كالجبر والتشبيه.


(١) وهم عشرة. (بيان).

(*) ولفظ البيان: النوع السادس: حد المرتد ومن في حكمه ممن يستحق القتل، وهم عشرة: المرتد، والحربي⁣[⁣١]، والمحارب، والباغي، والزنديق، والساحر، والديوث، والزاني المحصن، وقاطع الصلاة أو الصوم⁣[⁣٢] عند الهادي [وأبي حنيفة والشافعي]، ومن وجده الرجل يزني مع أهله على± قول أبي طالب. فرع: والزنديق: هو من يجعل لله ثانياً، وقد استعمل في كل ملحد. قال الفقيه يوسف: والساحر والزنديق داخلان في المرتد⁣[⁣٣]. (بيان بلفظه).

(٢) وكذا الصوم±. (شرح أزهار من الصلاة).

(*) والطهارة المجمع عليها. (é).

(٣) لعله يريد بعد أسره⁣[⁣٤] فيكون أمره إلى الإمام، وأما قبله فدمه مباح. اهـ وقيل: تجوز وإلا فهو يجوز لكل أحد. (حاشية سحولي).

(*) من غير استتابة. (é).

(٤) بعد أن كان± عدلياً.

(٥) أي نبي كان.


[١] ولعله حيث لا يسترق±، كأن يكون عربياً لا كتاب له. (شامي).

[٢] بعد الاستتابة. (é).

[٣] إن تقدم منهما± الإسلام.

[٤] ولعله يقال: قد صار عبداً فلا يقتل. (حثيث). ولعله حيث لا± يسترق، كأن يكون عربياً لا كتاب له. (شامي).