(فصل): في تعداد من حده القتل
(فصل): في تعداد من حده القتل(١)
  (و) اعلم أن (القتل حد) لجماعة من العصاة، منهم: تارك الصلاة(٢)، وقد مر الكلام فيه.
  ومنهم: (الحربي(٣)) الكافر.
  (و) منهم: (المرتد) عن الإسلام (بأي وجه كفر) أي: سواء كان بالاعتقاد كالجبر والتشبيه(٤)، أم بفعل الجارحة كلبس الزنار. وسواء كانت الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي(٥) ÷، أم تأويل كالجبر والتشبيه.
(١) وهم عشرة. (بيان).
(*) ولفظ البيان: النوع السادس: حد المرتد ومن في حكمه ممن يستحق القتل، وهم عشرة: المرتد، والحربي[١]، والمحارب، والباغي، والزنديق، والساحر، والديوث، والزاني المحصن، وقاطع الصلاة أو الصوم[٢] عند الهادي [وأبي حنيفة والشافعي]، ومن وجده الرجل يزني مع أهله على± قول أبي طالب. فرع: والزنديق: هو من يجعل لله ثانياً، وقد استعمل في كل ملحد. قال الفقيه يوسف: والساحر والزنديق داخلان في المرتد[٣]. (بيان بلفظه).
(٢) وكذا الصوم±. (شرح أزهار من الصلاة).
(*) والطهارة المجمع عليها. (é).
(٣) لعله يريد بعد أسره[٤] فيكون أمره إلى الإمام، وأما قبله فدمه مباح. اهـ وقيل: تجوز وإلا فهو يجوز لكل أحد. (حاشية سحولي).
(*) من غير استتابة. (é).
(٤) بعد أن كان± عدلياً.
(٥) أي نبي كان.
[١] ولعله حيث لا يسترق±، كأن يكون عربياً لا كتاب له. (شامي).
[٢] بعد الاستتابة. (é).
[٣] إن تقدم منهما± الإسلام.
[٤] ولعله يقال: قد صار عبداً فلا يقتل. (حثيث). ولعله حيث لا± يسترق، كأن يكون عربياً لا كتاب له. (شامي).