شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تعداد من حده القتل

صفحة 175 - الجزء 9

  لكن المرتد بأي هذه الوجوه لا يقتل إلا (بعد استتابته⁣(⁣١) ثلاثاً⁣(⁣٢) فأبى) فإذا استتيب ثلاثة أيام بلياليها فلم يتب قتل.

  وقال الناصر والمؤيد بالله وحصله للمذهب: إن الاستتابة مستحبة فقط.

  (و) منهم: (المحارب) فإن حده إذا قتل أحداً أن يقتل (مطلقاً(⁣٣)) أي: من غير استتابة.

  (و) منهم: (الديوث⁣(⁣٤) والساحر(⁣٥)) فحدهما القتل (بعد الاستتابة) فقط


(١) يعني: إذا لم± تظهر له شوكة، ولا لحق بدار الحرب. (بيان معنى).

(*) يعني: وجو±باً في الاستتابة وفي تأجيله ثلاثة أيام، فأما تكرير الاستتابة في الثلاث فهو± استحباب لا وجوب، ذكره أبو طالب في الشرح. وتوبته تكون± بالشهادتين، وبالتبرؤ من سائر الأديان سوى دين الإسلام. (كواكب لفظاً). ولفظ البيان: مسألة: ±إذا أسلم الكافر فإنه يقبل إسلامه، لكن حيث كفره بعبادة الأوثان تكفي فيه الشهادتان، وحيث كفر بزعمه أن النبي ÷ مرسل إلى العرب فقط أو إلى الأميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. (بيان بلفظه).

(٢) عن عمر أنه لما استفتح (تُسْتَر)، وجيء إليه بخبرها، فقال: هل من مُغَرِّبَة؟ فقالوا: نعم، رجل ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فقتلناه، فقال: هلا أدخلتموه بيتاً، وأغلقتموا عليه باباً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم إني لم أشهد ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني. اهـ وقوله: «مغربة» يعني: خبراً غريباً. (شرح بحر).

(*) قدر المدة بثلاث علي #. (شرح بهران).

(٣) والزاني المحصن±.

(٤) لقوله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه». (شرح ابن عبدالسلام).

(٥) وهما داخلان في المرتد، ذكره في البيان والتذكرة.

(*) ويحرم تعلم السحر، إلا للحذر¹ منه فإنه يجوز، أو ليعرفه ولا يعمل به. قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر ... لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشر ... من الناس يقع فيه

(كشاف).

(*) وإذا أظهر الساحر أنه أعنت غيره أو قتله بسحره فقال في شرح الإبانة عن العترة =