(فصل): [في التعزير]
  وقال أبو حنيفة: يجب على الإمام إن ظن أنه لا انزجار بدونه، وإلا كفى التهديد.
  وقال الصادق: إن الإمام مخير بين فعله وتركه.
  قال مولانا #: والأقرب أنه يجب على الإمام(١) إن رفع إليه(٢) كالحد(٣)، ولا يجب على غيره(٤). قال: والأقرب أنه يسقط± بالتوبة(٥).
  (و) التعزير (هو) أنواع، إما (حبس) كفعله ÷ في قوم اتهمهم، وفعل علي # في الدعار. (أو إسقاط عمامة) وهذا في حق من له رئاسة، فإسقاط عمامته في الملأ تعزير. (أو عَتْلٌ(٦)) وهو الجذب بعنف، نحو أن يهزره هزرة
(١) أو حاكمه.
(٢) في حقوق الآدميين¹، لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع. (é).
(٣) فإذا مات المعزَّر بالتعزير المشروع وجب ضمانه عندهم، لا عندنا±. (بيان).
(٤) بل يجب على± غيره من باب النهي عن المنكر. (مفتي).
(٥) ولو بعد الر±فع. اهـ إذ لم يعزر ÷ من أتى تائباً من جماعه في رمضان، بل أعانه على التكفير، ولا من أقر بمباشرة امرأة أجنبية[١] من غير وطء[٢]، ونظائر ذلك كثيرة، ولا يبعد الإجماع على ذلك. (غيث).
(*) ويقرب أنه إجماع المسلمين الآن؛ لكثرة الإساءات فيما بينهم، ولم يعلم أن أحداً طلب تعزير من اعتذر إليه واستغفر، ولا من أقر بأنه قارف ذنباً خفيفاً ثم تاب منه، ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء؛ إذ لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول. (بحر بلفظه). ومثله في شرح بهران.
(*) في حق غير الآدمي. (é).
(٦) أو ترك يوجب ¹إهانة، والترك ترك المخالطة له ورد السلام عليه، والمنع من ذلك، وترك الدخول عليه، ويمنعه من الوظائف التي له من بيت المال وغيره. (شرح فتح بلفظه).
[١] ولا حفصة حيث قالت موبخة له ÷: وتزعم أنك نبي، ولا عائشة حين اغتابت صفية. (بحر بلفظه).
[٢] لما روي أن رجلاً أتاه فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في هذا البستان فنلت منها ما ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع، فقال: «توضأ وصل معي، إن الحسنات يذهبن السيئات» فعفا عنه ÷، وكان مستحقاً للتعزير. (منتزع).