شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 180 - الجزء 9

  عنيفة آخذاً بيده أو تلبابه⁣(⁣١). (أو ضرب⁣(⁣٢) دون حد) نحو أن يركضه برجله، أو يلكزه بيده، أو يضربه بسوط أو عود أو دِرَّة⁣(⁣٣)، بحيث لا يهشم عظماً ولا يريق دماً⁣(⁣٤).

  وعن مالك: يجوز بالقتل.

  نعم، ويجب التعزير لا الحد (لكل معصية لا توجبه) أي: لا توجب الحد (كأكل وشتم محرم(⁣٥)) وذلك نحو أن يأكل من ميتة، أو من مال غيره وهو كاره⁣(⁣٦)، أو نحو ذلك⁣(⁣٧)، أو يشتم غيره بما لا يوجب حداً، نحو: يا كلب، يا ابن


(١) قال في النهاية: التلابيب: ثيابه إذا جمعت عند نحره. ومثله في الصحاح.

(٢) ويجوز جز شعر الرأس، لا جز اللحية، ولا خراب الدور والأراضي وعقر الزروع والأشجار؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، ذكره في البحر، والأقرب جواز± إتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي. (بيان بلفظه).

(٣) بكسر الدال. (قاموس).

(*) جلدة ذات طبقات أربع، وليس لها عود كالسوط.

(٤) وله الحبس بعد التعزير ما رآه. (بحر).

(٥) قال المؤيد بالله: ± والمبتدئ بالشتم والمجيب على سواء في استحقاق التعزير. والذي ذكره المفسرون أنه لا شيء على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به، فإن زاد عليه كان عاصياً، وهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١}⁣[الشورى] وهو ظاهر الحديث أيضاً في قوله ÷: «المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم منهما». (كشاف، وكواكب، وبستان). وفي حديث آخر: أنه أذن لبعض زوجاته أن تنتصر من بعضهن وقد سبتها.

(*) وعن ابن عباس عنه ÷: «إذا قال رجل لرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين، وإذا قال له: يا يهودي، فاجلدوه عشرين» دل ذلك على أن من رمى غيره بشيء من ضروب الفسق سوى الزنا فإنه يعزر. (شفاء).

(٦) المراد ما لم± يظن رضاه.

(٧) كأن يشرب± نجساً أو متنجساً. (é).