شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 181 - الجزء 9

  الكلب، أو يا جيفة⁣(⁣١) أو نحو ذلك⁣(⁣٢) فإنه يجب± التعزير. (و) كذلك (إتيان دبر الحليلة(⁣٣)) فإنه معصية عندنا لا توجب حداً. (و) كذلك إتيان (غير فرج غيرها) يعني: من استمتع من غير زوجته في غير فرج⁣(⁣٤) فإنه يستحق التعزير. ومن ذلك استنزال المني بالكف فإنه معصية لآثار وردت في ذلك⁣(⁣٥). (و) كذلك (مضاجعة(⁣٦)) امرأة (أجنبية(⁣٧)) أي: غير زوجة، ولو كانت محرماً⁣(⁣٨) إذا جمعهما ثوب واحد⁣(⁣٩) في خلوة أو غيرها، فإن ذلك معصية توجب التعزير. (و) كذلك إذا وقعت (امرأة على امرأة(⁣١٠)) لتستمتع كل واحدة بالأخرى بوضع الفرج على الفرج، فذلك محظور يوجب التعزير. (و) كذلك


(١) وكذا من ترك± الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعزر. (شرح فتح معنى) (é).

(٢) أو التعريض الذي تقدم في القذف. (بيان)

(٣) الزوجة والأمة.

(*) أو قبلها وهي± حائض أو نفاس، ذكره الدواري. قلت: أو مُحْرِمَة، أو أمته المرهونة⁣[⁣١]، أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم. (تكميل بلفظه) (é).

(٤) أو فيه ولم± يولج.

(٥) لقوله ÷: «لعن الله ناكح البهيمة ولعن الله ناكح اليد»، وعنه ÷ أنه قال: «يؤتى يوم القيامة بقوم بطون أيديهم كبطون الحوامل». قال أبو طالب: من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه، ووجبت عليه التوبة والاغتسال. (شفاء).

(٦) وكذا مضاجعة الرجل± للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) وذلك مع عدم الضرورة، فإن خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر. (عامر) (é). وإن قارنت الشهوة، ما لم يخش الوقوع في المحظور. (é).

(٨) قيل: إذا± كان ذلك من غير ستر بينه وبين المحرم، وإلا جاز.

(٩) أو منزل، وكان غير محرم، والمنزل خال± - ثبت التعزير. اهـ إلا لضرورة. (é).

(١٠) لقوله ÷: «إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان، وعليهما التأديب والتعزير»، والله أعلم. (بحر، وتخريجه).


[١] ما لم يكن بإذن المرتهن؛ لأن الحق له، لا العكس فيحد المرتهن مع العلم، كما تقدم.