(باب حد السارق)
  (أخذ دون العشرة) فمن سرق دون عشرة(١) دراهم فعليه التعزير لا القطع.
  (و) الواجب (في كل) من أجناس هذه المعاصي (دون حدِّ جنسِه(٢)) فالاستمتاع المحرم فيه دون حد الزنا(٣)، وفي سرقة دون العشرة قال الفقيه يحيى البحيبح: حك أطراف الأنامل حتى تؤلم(٤).
  وقال زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي: بل أكثر الضرب دون أربعين جلدة؛ لأنها أقل الحدود(٥).
  قال الشافعي: وفي العبد دون العشرين. وقال مالك وأبو يوسف في رواية المرجع(٦): تقديره إلى رأي الإمام ولو إلى ألف سوط.
  (وكالنرد(٧) والشطرنج(٨)) فإنهما محظوران± عندنا، أما النرد فذكر في
(١) أو عشرة من غير حرز.
(٢) في العدد بجلدة أو نحوها، وأبلغ منه± في الإيجاع كما مر، وينصف للعبد±، ويحصص للمكاتب ونحوه كما مر. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وفي الكافي: يستوي الحر والعبد. (بيان). ولكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد إلا خمسين، وإذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين، وكذا إذا قذف رجلاً لم يجلد إلا أربعين، ولو شتم شتماً دون القذف جلد أكثر، وكلام الكافي مشكل على القواعد، فيؤدي إلى أن يؤدب بالأغلظ في الأخف، وبالأخف في الأغلظ.
(٣) وجلد علي # من وجد مع امرأة من غير زنا مائة جلدة إلا سوطاً أو سوطين، وأفتى بذلك، ولم ينكره أحد. (غيث).
(٤) وفي البيان ما± لفظه: وإن كان من قبيل الزنا أو السرق حيث يسقط حدهما فدون مائة جلدة. (بيان بلفظه).
(٥) في حد العبد.
(٦) اسم كتاب.
(٧) بفتح النون وسكون الراء. (شفاء). والشطرنج بكسر الشين. (قاموس).
(*) ويلحق بذلك الطار والشَّبَّابة، وضرب أقلام على أواني وضعت للملاهي، وسائر الأوتار، والطنبور، والرباب، والعود؛ لأن هذه كلها شعائر أهل الفسق، وقد بالغ الدولعي وغيره في رد تحليل الرافعي الشبَّاب، فقال: العجب كل العجب ممن يدعي أنه من أهل العلم ويزعم أنها حلال، وحكى وجهين في المهذب، ولا وجه له. (شرح إرشاد لابن حجر).
(٨) لقوله ÷: «من لعب بالشطرنج فقد عصى ربه». والشطرنج: قِطَعٌ ستٌّ، وهي =