شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 184 - الجزء 9

  الشطرنج يكره فقط. وقال ابن عياش⁣(⁣١) وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: هو مباح⁣(⁣٢).

  (و) كذلك مما يوجب التعزير (الغناء، والقمار⁣(⁣٣)، والإغراء⁣(⁣٤) بين الحيوان) قال في الانتصار: رأي أئمة العترة ومن تابعهم أن الغناء± محظور ترد به الشهادة، ومن فعله كان فاسقاً⁣(⁣٥).

  وعن الشافعي وأبي حنيفة ومالك: أنه إن غنى لنفسه أو غنت له جاريته نادراً جاز ويكره، وإن داوم على ذلك أو كان يغشاه الناس سقطت عدالته.

  قال في الانتصار: ± والظاهر من كلام العترة أنه لا فرق بين استماع الغناء


(١) بالياء التحتية والشين المعجمة.

(٢) إذا كان بغير عوض.

(٣) وضابط القمار±: أن يكون كل منهما غانماً أو غارماً، نحو: إن سبقتني فلك عشرة، وإلا فهي لي عليك. (بحر). فإن جعل لأحدهما أو لثالث جاز±. (بيان) (é).

(*) فائدة: وأما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من عظام البقر، قال بعض المتأخرين: لا بأس؛ لأنه لا¹ قيمة لها. قال سيدنا: والأولى أنه لا يجوز؛ لأنه قد روي خبر في ذلك، ولأن فيه شبهاً بالقمار، وكذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالأحجار والنوى فيما فيه غنيمة من أحد المتلاعبين لصاحبه وإن كان ما لا قيمة له؛ لأن في ذلك تشبهاً بما لا يجوز. (ديباج). والله أعلم.

(٤) فأما إذا لم يُغْرِ، لكن لم يفرع بينهما، فهل يكون جرحاً±؟⁣[⁣١] لا يكون جرحاً؛ لأنه لا يتهيأ منه معصية. اهـ قيل: لعله حيث لم يخش على أحدهما التلف، وإلا كان كإنقاذ الغريق فيجب، والله أعلم. اهـ ويكون ذلك في الحيوانات التي ليس لأحد فيها ملك ولا حق. (شامي). قيل: إن صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه، ولم يبقيا عليه ريشة، وشيخ قائم يصلي ولم يأمرهما ولم ينههما، فأمر الله تعالى الأرض أن تبتلعه. (تذكرة ذوي الألباب).

(٥) ينظر في التفسيق.


[١] فيكون من قبيل قولهم: ولا غير ولي على صغير بالإضرار، إلا عن إضرار. (من خط سيدنا حسن ¦).