(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]
  الاقتصاص(١)) مثاله: أن يقتل الرجلُ المعسرُ رجلاً، ثم عدا رجل آخر ليس بولي للمقتول على المعسر القاتل فقتله وهو غير مستحق لدمه، فللمستحق لدمه - وهو ولي المقتول أولاً - الدية، أي: دية المعسر الجاني أولاً، ولا يأخذها ويستحقها إلا حيث لم يختر وارث المعسر الاقتصاص من الجاني عليه، أما لو اختار الاقتصاص لم يستحق ولي المقتول أولاً دية من مال الجاني ولا على ورثة المعسر(٢).
(١) وليس لهم± أن يعفوا عن الدية[١]، فإن عفوا لم يصح؛ لأنها مستحقة لورثة المقتول أولاً؛ إذ لا تورث عن مورثهم. (سماعاً).
(٢) ويلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة، والله أعلم. اهـ بل يبقى في ذمة قاتله؛ رجاء التبرع عنه. اهـ يقال: إنما يهدر ما± كان من الأصل، أي: ما ترك القصاص فيه أصلاً، وهذا عرض ما أوجب تركه، فلم يهدر، والله أعلم.
[١] إلا إذا كانت تركة أبيهم توفي بما عليه من الدية والديون صح عفوهم، قال الفقيه علي: ± وهذا هنا وفاق أنها تكون دية المقتول الثاني لورثته كما كانوا يستحقون قتل قاتله. (بستان). وهو ظاهر اللمع. (بيان).