(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه
  (والجاني) جميعاً، فلا تأثير لإنكارهم، وهذا هو حكم الظاهر، وأما حكم الباطن فيحتمل أن لا يسقط القود(١).
  (ولا تسقط الدية) بالعفو عن القود (ما لم يصرح) بالعفو (بها(٢)) أيضاً (أو يعفُ عن دم المقتول(٣)) جملة فحينئذٍ تسقط. ومن قال: «إنه لا يجب بالقتل إلا القود» فإنها على قوله تسقط(٤) بسقوط القود.
  وكذا أحد قولي الشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: إذا قال: «عفوت عن القود» وسكت عن الدية(٥)، وهو العفو المطلق. فأما إذا قال: «عفوت عن القود دون الدية» فإنها لا تسقط الدية عند الشافعي والمؤيد بالله، ويأتي خلاف زيد بن علي
(*) إذ هي إقرار بسقوطه. (بحر).
(١) لأن هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين في العبد على الآخر بالإعتاق، والعتق لا يقع فيها باطناً. (غيث).
(*) ويحتمل أن يسقط± ظاهراً وباطناً[١]، وهو الأصح؛ لأن شهادته عفو.
(٢) وإن وقع العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود، وأما الدية فقال الفقيه علي: تسقط± وفاقاً[٢]، وقال الفقيه حسن[٣]: لا تسقط عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله[٤]، وعلى أحد قولي المؤيد بالله تسقط. (بيان).
(٣) أو عن قتله، أو عن موجبيه[٥]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) الدية لا تلزم عندهم، فلا معنى لقوله: «تسقط»؛ لعدم لزومها.
(٥) سقطت.
[١] وهو ظاهر الأزهار.
[٢] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنهما أصلان.
[*] من بعد العفو عن الدية.
[٣] وجه كلام الفقيه حسن: أن موجب الدية باق، وهو القود.
[٤] قال في البحر: ± ثم إن عفا عن القود ففي وجوبها نظر. (شرح فتح).
[٥] قال الصعيتري: قوله: «أو عن موجبيه» يعني: موجبي القتل أو الدم؛ لأن القود والدية هما موجباه.