شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 230 - الجزء 9

  (والجاني) جميعاً، فلا تأثير لإنكارهم، وهذا هو حكم الظاهر، وأما حكم الباطن فيحتمل أن لا يسقط القود⁣(⁣١).

  (ولا تسقط الدية) بالعفو عن القود (ما لم يصرح) بالعفو (بها(⁣٢)) أيضاً (أو يعفُ عن دم المقتول(⁣٣)) جملة فحينئذٍ تسقط. ومن قال: «إنه لا يجب بالقتل إلا القود» فإنها على قوله تسقط⁣(⁣٤) بسقوط القود.

  وكذا أحد قولي الشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: إذا قال: «عفوت عن القود» وسكت عن الدية⁣(⁣٥)، وهو العفو المطلق. فأما إذا قال: «عفوت عن القود دون الدية» فإنها لا تسقط الدية عند الشافعي والمؤيد بالله، ويأتي خلاف زيد بن علي


(*) إذ هي إقرار بسقوطه. (بحر).

(١) لأن هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين في العبد على الآخر بالإعتاق، والعتق لا يقع فيها باطناً. (غيث).

(*) ويحتمل أن يسقط± ظاهراً وباطناً⁣[⁣١]، وهو الأصح؛ لأن شهادته عفو.

(٢) وإن وقع العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود، وأما الدية فقال الفقيه علي: تسقط± وفاقاً⁣[⁣٢]، وقال الفقيه حسن⁣[⁣٣]: لا تسقط عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله⁣[⁣٤]، وعلى أحد قولي المؤيد بالله تسقط. (بيان).

(٣) أو عن قتله، أو عن موجبيه⁣[⁣٥]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) الدية لا تلزم عندهم، فلا معنى لقوله: «تسقط»؛ لعدم لزومها.

(٥) سقطت.


[١] وهو ظاهر الأزهار.

[٢] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنهما أصلان.

[*] من بعد العفو عن الدية.

[٣] وجه كلام الفقيه حسن: أن موجب الدية باق، وهو القود.

[٤] قال في البحر: ± ثم إن عفا عن القود ففي وجوبها نظر. (شرح فتح).

[٥] قال الصعيتري: قوله: «أو عن موجبيه» يعني: موجبي القتل أو الدم؛ لأن القود والدية هما موجباه.