شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية البهائم

صفحة 311 - الجزء 9

  حكم العقور⁣(⁣١) وإن لم يعقر.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يثبت له ذلك إلا بعد عقرتين؛ لأن العادة لا تثبت إلا بمرتين⁣(⁣٢) كالحيض. قال مولانا #: وهو قوي⁣(⁣٣).


= يكون ختولاً. (عامر). أي: سارقاً. (é). وهو الذي يأخذ على غفلة. (ذماري) (é).

(*) وفيما ذكر فوائد، الأولى: جناية الحيوان إذا جنى جناية تلزم مالكها أنها مما تحمله العاقلة، لأن المالك كأنه الجاني، بخلاف العبد فإن الجناية لا تحملها العاقلة للخبر. الفائدة الثانية: أن الحيوان إذا جنى وضمنه المالك لم يبرأ إذا دفع الحيوان للمجني عليه كما يبرأ إذا دفع العبد، والفرق بينهما: أن العبد تتعلق برقبته إلا أن يختار السيد فداءه، وجناية الحيوان تعلق بذمة المالك. وتتفق جناية الحيوان والعبد أن لا كفارة على مالكهما وإن التزم الغرم في العبد. الفائدة الثالثة: أن الحيوانات يفترق الحال فيها بين أن تكون معروفة بالعقر أو غير معروفة، ولها في كل حال حكم مخالف للآخر، والعبد لا يختلف الحال فيه بين أن يكون يعتاد الإضرار بالغير أو لا في أن الحكم واحد. (تعليق دواري) (ï).

(١) فيضمن الثانية. (بحر) (é).

(٢) قلنا: عرف عدوه بمرة. (بحر).

(٣) ومثله في الكواكب. قال في البحر: قلنا: عُرف عَدْوه بالأولى فكفت.