(فصل): في بيان قدرها
  وهذا هو الذي نص عليه الهادي # في الأحكام.
  وقال في المنتخب: تجب في الموضحة وفي السن خمس من الإبل: جذعة، وحقة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وابن مخاض. وفي الأصبع عشر من الإبل: جذعتان، وحقتان، وابنتا لبون، وابنتا مخاض، وابنا مخاض.
  (و) قدر الدية (من البقر مائتان(١)، ومن الشاء ألفان(٢)) واختلف في سنها في البقر والغنم، فقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز منها إلا الثني فصاعداً. قال الفقيه علي: ويحتمل على مذهبنا أن تقاس على الإبل، فيجب ربع جذاع(٣)، وربع ثني(٤)، وربع رباع(٥)، وربع سدس(٦).
  وقال في الانتصار(٧): يجوز الجذع±(٨) من الضأن(٩) كما في الزكاة، ويجوز في البقر التبايع(١٠)
(١) ولو جواميس±. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) والمعز والضأن سواء.
(٣) سنة.
(٤) سنتان.
(٥) أربع سنين.
(٦) ست سنين.
(٧) ومثله في البحر
(٨) ويجزئ الذكر. (é).
(٩) والثني من± المعز. (é).
(*) فرع: °قال في البحر: ويؤخذ من المتوسط مما لا عيب[١] فيه ولا مرض± ولا هزال فاحش، كما في الزكاة. (بيان بلفظه).
(١٠) سنة.
(*) قال في الأثمار: «بصفة أضحية غالباً»، قال في شرحه: يحترز من أنه هنا يجزئ الصغرى[٢] لا في الأضحية، وأنه هنا لا يجزئ الذكر، وأن العيب الذي لا ينقص القيمة يجزئ، كالشر±قاء والمثقوبة ونحوهما إن لم تنقص القيمة.
=
[١] ينقص القيمة±، لا كعيوب الضحايا.
[٢] يعني: التبايع± التي لها سنة.