شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان قدرها

صفحة 313 - الجزء 9

  وهذا هو الذي نص عليه الهادي # في الأحكام.

  وقال في المنتخب: تجب في الموضحة وفي السن خمس من الإبل: جذعة، وحقة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وابن مخاض. وفي الأصبع عشر من الإبل: جذعتان، وحقتان، وابنتا لبون، وابنتا مخاض، وابنا مخاض.

  (و) قدر الدية (من البقر مائتان⁣(⁣١)، ومن الشاء ألفان(⁣٢)) واختلف في سنها في البقر والغنم، فقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز منها إلا الثني فصاعداً. قال الفقيه علي: ويحتمل على مذهبنا أن تقاس على الإبل، فيجب ربع جذاع⁣(⁣٣)، وربع ثني⁣(⁣٤)، وربع رباع⁣(⁣٥)، وربع سدس⁣(⁣٦).

  وقال في الانتصار⁣(⁣٧): يجوز الجذع±(⁣٨) من الضأن⁣(⁣٩) كما في الزكاة، ويجوز في البقر التبايع⁣(⁣١٠)


(١) ولو جواميس±. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) والمعز والضأن سواء.

(٣) سنة.

(٤) سنتان.

(٥) أربع سنين.

(٦) ست سنين.

(٧) ومثله في البحر

(٨) ويجزئ الذكر. (é).

(٩) والثني من± المعز. (é).

(*) فرع: °قال في البحر: ويؤخذ من المتوسط مما لا عيب⁣[⁣١] فيه ولا مرض± ولا هزال فاحش، كما في الزكاة. (بيان بلفظه).

(١٠) سنة.

(*) قال في الأثمار: «بصفة أضحية غالباً»، قال في شرحه: يحترز من أنه هنا يجزئ الصغرى⁣[⁣٢] لا في الأضحية، وأنه هنا لا يجزئ الذكر، وأن العيب الذي لا ينقص القيمة يجزئ، كالشر±قاء والمثقوبة ونحوهما إن لم تنقص القيمة.

=


[١] ينقص القيمة±، لا كعيوب الضحايا.

[٢] يعني: التبايع± التي لها سنة.