شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 367 - الجزء 9

  (وإن وجد) القتيل (بين صفين(⁣١)) مقتتلين، مفترقين غير مختلطين (فعلى الأقرب إليه) مسافة (من ذوي جراحته من رماة(⁣٢)) إن كانت من جرائح الرماة فعليهم (وغيرهم) إن كانت بالسيف فعلى أهل السيوف، وإن كانت بالرمح فعلى ذوي الرماح. ويلزم الأبعد إن كانت جراحته لا تكون إلا من سلاح الأبعدين.

  فإن استوت المسافة وكان أهل جراحته موجودين في الفريقين فعلى من هو مقبل إليه إن كانت في قبله، وعلى من وراءه إن كانت في دبره.

  فإن كانت في أحد جنبيه قال #: فالأقرب أن القسامة على أعدائه منهم، دون أوليائه⁣(⁣٣)، فإن استووا في ذلك فعليهم جميعاً. فإن كانوا مختلطين فعلى ذوي جراحته، فإن استووا فعليهم جميعاً.


(١) أما لو وجد القتيل بين صفين صغار، فادعى الولي القسامة على الصغار وترك أولياءهم؟ الظاهر أنه± لا شيء في ذلك إلا من باب الدعوى إذا ادعى على معين وبين عليه، أو تقر عاقلته، أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه. (شامي) (é).

(٢) فإن التبس حاله في الاستقبال والاستدبار بعدما أصيب أو كان تارة كذا وتارة كذا فعليهم جميعاً. (كواكب، وبيان) و (é).

(*) مسألة: ± وإذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل محلة أو أكثر أو أقل⁣[⁣١]، فيقول: «أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة؛ لأني وجدت فلاناً قتيلاً في ذلك المحل ولم أعلم من القاتل له»، فلو قال: «أنا أدعي على أهل ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان» لم تصح القسامة، بل تبطل؛ لأنه قد عين القاتلين، ومن شرط دعوى القسامة الإجمال في الدعوى، ولا يقول: هم القاتلون له؛ لأن ذلك يكون من باب الدعوى مع التعيين. (من تعليق الفقيه علي باللفظ). ذكره في التكميل.

(*) وهما باغيان، وكان المقتول من غيرهم، وإلا هدر الباغي، حيث لا يندفع إلا بذلك. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦).

(٣) بل عليهم± جميعاً، ذكره في البيان والفتح. إذا كانوا في شقه جميعاً، أو لم يكن أحد بشقه، وإلا كانت على الذي بشقه. (بيان) (é).


[١] أو على رجل واحد، أو على رجلين، أو نحو ذلك، والله أعلم.