شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بقية أحكام القسامة]

صفحة 369 - الجزء 9

  البلد الذي وجد فيه القتيل أن قاتله فلان منهم أو من غيرهم لم تقبل شهادتهم، ذكره أبو± العباس وأبو حنيفة⁣(⁣١)؛ لأنهم يسقطون عن أنفسهم بها حقاً، وهي القسامة.

  وقال المؤيد بالله وأبو يوسف ومحمد: بل تقبل؛ لأن القسامة قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا أم لا⁣(⁣٢).

  (وهي) في الأحكام جارية على (خلاف القياس) الذي تقتضيه أصول الشريعة، وذلك من وجوه⁣(⁣٣): أحدها: أن الدعوى على غير معين.

  الثاني: لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة.

  الثالث: أنه لا يحكم على من نكل عن اليمين⁣(⁣٤).

  الرابع: زيادة «ما علمنا له قاتلاً» في اليمين.

  (وتسقط) القسامة⁣(⁣٥) (عن الحاملين(⁣٦)) للمقتول


(١) قال في الزهور: وجه قول أبي العباس أنهم متهمون بأن الأولياء أسقطوا عنهم القسامة ليشهدوا لهم. اهـ وهذا أولى من تعليل الشرح.

(٢) فلا تهمة. (غيث).

(٣) أربعة. اهـ بل سبعة.

(٤) وهو يقال: لها نظير، كالنكول عن الحد والنسب. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) والخامس: أنه يغرم غير المدعى عليهم. السادس: أن المقر لا تلزمه إلا أن يصادقه الوارث⁣[⁣١]. السابع: أن اليمين لا ترد.

(٥) والدية°.

(٦) وكذا المشيعون±. (شرح بهران). والحافرون± للقبر.

(*) ما لم يقصدوا± الحيلة، وذلك بأن يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء. (مفتي).


[١] أما هذا الوجه فالقسامة وغيرها فيه على سواء؛ إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر، وإلا فلا حكم لإقراره. (حاشية سحولي لفظاً) [٠] (é).

[٠] لفظ حاشية السحولي: وكون المقر لا يؤخذ فيها بإقراره ما لم يصادقه من له القسامة، أما هذا ... إلخ.