شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

صفحة 461 - الجزء 9

  (و) الوصي (يصح الإيصاء منه(⁣١)) فيما هو وصي فيه⁣(⁣٢) (لا النصب(⁣٣)) فليس له أن ينصب معه وصياً آخر⁣(⁣٤) عن الميت. قال الفقيه علي: ويكون وصي الوصي أولى من جد الموصى عليهم، كالوصي فإنه أولى من الجد عندنا. وقال الفقيه محمد بن سليمان: الجد¹(⁣٥) أولى من وصي الوصي. وقال الشافعي: ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه كالقاضي⁣(⁣٦)، فإن أذن الميت له في أن يوصي فقولان للشافعي.


(١) بل يجب±. (أثمار). إن كان هناك ما يجب تنفيذه. (حاشية سحولي معنى). وهذا ذكر معناه في الكواكب.

(*) وإذا مات الوصي ولم يوص ففي الكافي عن المؤيد بالله #: يكون إلى وارثه⁣[⁣١]؛ لأن الوصي ولي يتصرف بالولاية. ومثله في الزهور. وقال في الرياض عن الصفي: إن الأولى أن يكون برأي الحاكم. (شرح فتح). وهو المختار.

(*) فإن أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي¹ فيه في وصيته. (تعليق ناجي). وهو ظاهر الأزهار فيما مر.

(٢) ما لم يحجر±. (é).

(٣) المراد ليس± له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله، وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك±؛ لأنه يتصرف بالولاية. (بحر). ومعناه في حاشية السحولي.

(٤) على وجه ينسلخ بالكلية. (حاشية سحولي) (é). وأما التوكيل فيصح منه± أن ينصب وكيلاً عن نفسه.

(٥) ووصيه°. (حاشية سحولي) (é). يعني: وصي الجد.

(٦) يعني: فليس له أن يولي قاضياً بعد موته. (شرح بهران).


[١] وفي البيان: وإن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته± أن يتصرفوا فيما كان وصياً فيه. (بلفظه). بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول، كمن لا وصي له. (é).