(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
  (و) الوصي (يصح الإيصاء منه(١)) فيما هو وصي فيه(٢) (لا النصب(٣)) فليس له أن ينصب معه وصياً آخر(٤) عن الميت. قال الفقيه علي: ويكون وصي الوصي أولى من جد الموصى عليهم، كالوصي فإنه أولى من الجد عندنا. وقال الفقيه محمد بن سليمان: الجد¹(٥) أولى من وصي الوصي. وقال الشافعي: ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه كالقاضي(٦)، فإن أذن الميت له في أن يوصي فقولان للشافعي.
(١) بل يجب±. (أثمار). إن كان هناك ما يجب تنفيذه. (حاشية سحولي معنى). وهذا ذكر معناه في الكواكب.
(*) وإذا مات الوصي ولم يوص ففي الكافي عن المؤيد بالله #: يكون إلى وارثه[١]؛ لأن الوصي ولي يتصرف بالولاية. ومثله في الزهور. وقال في الرياض عن الصفي: إن الأولى أن يكون برأي الحاكم. (شرح فتح). وهو المختار.
(*) فإن أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي¹ فيه في وصيته. (تعليق ناجي). وهو ظاهر الأزهار فيما مر.
(٢) ما لم يحجر±. (é).
(٣) المراد ليس± له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله، وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك±؛ لأنه يتصرف بالولاية. (بحر). ومعناه في حاشية السحولي.
(٤) على وجه ينسلخ بالكلية. (حاشية سحولي) (é). وأما التوكيل فيصح منه± أن ينصب وكيلاً عن نفسه.
(٥) ووصيه°. (حاشية سحولي) (é). يعني: وصي الجد.
(٦) يعني: فليس له أن يولي قاضياً بعد موته. (شرح بهران).
[١] وفي البيان: وإن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته± أن يتصرفوا فيما كان وصياً فيه. (بلفظه). بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول، كمن لا وصي له. (é).