شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه

صفحة 463 - الجزء 9

  الوجه ضمن. قال في تعليق الإفادة عن المؤيد بالله: ولو فرط في الإخراج حتى تلف المال ضمن، كالزكاة⁣(⁣١).

  (فإن) تراخى تفريطاً⁣(⁣٢) ولم يتلف المال بل (بقي أخرج الصغير⁣(⁣٣) متى بلغ(⁣٤)) ما أوصى الميت⁣(⁣٥) بأخراجه (وعمل) الصغير في ذلك (باجتهاد الوصي(⁣٦)) لا باجتهاد نفسه؛ لأن اجتهاد الوصي اجتهاد للصغير في حال صغر±ه؛


(١) حيث أمكن الأداء.

(٢) هذا صريح في العزل.

(٣) حيث كان صالحاً.

(٤) قال في الأثمار: ± ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو زكاته يعمل بمذهب الوصي فيما قبله. اهـ ولم يذكر ما أوصى به الميت؛ لأن أمره إلى الوصي، وإن تراخى فالتراخي لا يبطل± ولايته، وكلام الأزهار محتمل، بخلاف كلام الشرح. (شرح أثمار).

(٥) بناء على أن الوصي قد انعزل، وأما الكبير فيتصرف في الحال، وقيل: إنه±لا ينعزل بمجرد التراخي.

(*) قال في معيار النجري: ولا ولاية للوصي بعد بلوغ الصبي في ذلك؛ لبطلان الخليفة، وأما ما أوصى الميت إلى الوصي بإخراجه مما هو واجب عليه في حياته فالظاهر أن الولاية± إلى الوصي ولو بلغ الصبي. (معيار).

(٦) وهذا يستقيم فيما وجب على الصغير بعد موت أبيه وقبل ينعزل الوصي بوجه من الوجوه، فأما ما وجب بعد أن انعزل الوصي وقبل بلوغ الصغير فإنه متى بلغ أخرجه وعمل بمذهب الإمام والحاكم في الوجوب وعدمه، وبمذهبه في الصرف؛ لأن الولاية فيما بعد بطلان ولاية الوصي لهما. (é).

(*) فائدة من خط سيدنا حسن ¦ في المواضع اللواتي ذكر فيها الوصية، زمانها ومكانها في البيان، ففي الحج ما لفظه: وإن خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم± عليه يجوز⁣[⁣١]، وبالتأخير عنه يجزئ⁣[⁣٢] ويأثم إذا كان لغير عذر. =


[١] ويجزئ في الفرض، لا في النفل فلا يجزئ±.

[٢] وسواء في الفرض¹ والنفل على المختار.