(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  (إلا العبد الآبق(١)) فإنه إذا وجده فإنه يأخذه بلا شيء قبل القسمة وبعدها، ذكره محمد بن عبدالله، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي أبي طالب. وقال أبو يوسف ومحمد وأحد قولي أبي طالب: بل العبد كغيره(٢) في أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة.
(١) وفي الفتح: وحيوان ند.
(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: ± المسألة[١] محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد؛ إذ لو ثبتت أخذه بالقيمة[٢] كما تقدم، وأما البعير [إذا ند] فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد، وإلا فهما سواء¹.
(*) ووجه الفرق بين العبد وغيره أنهم إنما يملكون علينا ما قهروه، وها هنا العبد صار إليهم باختياره، فثبتت يده على نفسه، ولا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه. (زهور). واختار المفتي عدم الفرق بينهما.
(٢) î، وقواه حثيث والهبل والتهامي.
(*) لما روي أن النبي ÷ لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي ÷ فملكها وباعها؛ ولذا أنه لما قيل للنبي ÷ يوم فتح مكة: هلا تنزل دارك؟ وفي رواية: رِباعك؟ فقال ÷: وهل ترك لنا عقيل من رِباع؟ وهي المنازل، فأخبر ÷ أنه لم يبق له شيء؛ لأنهم قد ملكوه، وهكذا ذكره المؤيد بالله # في شرح التجريد[٣]. (شرح فتح[٤]، وبستان معنى).
[١] في شرح سيدنا حسن: î. وكذا في آخر الحاشية.
[٢] وظاهر الكتاب الإطلاق.
[٣] حتى قال: وهذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة. (شرح فتح).
[٤] هذا الكلام في شرح الفتح فيما يملكه الكفار علينا، ولفظه: واعلم أنه لا يخلو إما أن يستولي الكفار على ما هو للمسلمين في دارهم أو في غيرها، إن كان في دار الحرب ملكوه في أحد قولي أبي طالب وأبو يوسف ومحمد ومالك والأوزاعي والزهري وعمرو بن دينار؛ لما روي ... إلخ.