(فصل): في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
  (لا) إذا أسلم (في دارهم فطفله وماله(١) المنقول) محصنان محترمان، سواء كان في يده أو في يد ذمي. فأما غير المنقول فلا يتحصن بإسلامه(٢) (إلا) ثلاثة أشياء من المنقول: أحدها: (ما) استودعه (عند حربي(٣) غيره(٤)) فإنه لا يتحصن، بل يجوز للمسلمين اغتنامه إذا ظفروا بتلك الدار.
  (و) الثاني: (أم ولد المسلم(٥)) إذا كانت قد استولى عليها المشركون ثم أسلم من هي في يده في دار الحرب، فإنه لا يستقر ملكه عليها بإسلامه(٦) (فيردها) لكن لا يجب عليه ردها بلا عوض، بل (بالفداء(٧)) فإن لم يكن مع مستولدها
(١) صوابه: وما±لهما. (é).
(٢) لأن دار الحرب لا تتبعض.
(*) بدليل قوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ}[الأحزاب ٢٧].
(*) لأن إسلام رجل واحد لا يغير حكمها؛ إذاً للزم أن يكون بعض الدار دار إسلام وبعضها دار حرب. (زهور).
(٣) من قبل الإسلام¹، وأما لو أودعه بعد الإسلام أو بعد دخوله في الذمة فلا يجوز اغتنامه؛ لأنه قد حصنه± بالإسلام أو بدخوله في الذمة، والله أعلم. ومثله في البيان.
(*) وأما ما أودعه عند مسلم أو ذمي أحرزه بإسلا±مه، وسواء بقي بعد الإسلام في دار الحرب أو خرج.
(٤) لا فائدة لقوله: «غيره».
(٥) وكذا أم ولد الذمي. (é).
(٦) ولا يجوز لمن أسلم عنها أن يطأها قبل أن يفديها؛ وذلك لأن الإسلام قد منعه من وطء أم الولد التي لا يملكها، فهي ملك لمسلم آخر؛ إذ بالإسلام قد زال ملكه عنها، وإنما يستحق قيمتها. فإن كان الحربي قد وطئها في دار الحرب وأسلم عنها وهي حامل فولدت ثبت النسب[١] له؛ لأنه وطئها في حال ملكه لها، فإذا أسلم عادت للأول، فلا يجوز للأول¹ وطؤها حتى تضع وتنقى من نفاسها، كموطوءة لشبهة إذا عادت إلى زوجها أو سيدها. (نجري).
(٧) وهو قيمتها. (بحر). على صفتها. (é).
=
[١] ولا تثبت أم± ولد للثاني. (شرح فتح) (é).
[*] قيل: ويكون حر أصل، ولا ضمان فيه، وقد تركب فراش على فراش. (é).