(باب) [صلاة الجماعة]
  الإمام وواحد معه(١).
  قال #: وقد استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا: «ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه» فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين.
  والأصل في كونها مشروعة: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}(٢) [البقرة ٤٣] قيل: أراد صلاة الجماعة(٣).
  وأما السنة: فقوله ÷ وفعله. أما قوله فآثار كثيرة، منها قوله ÷: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءًا»(٤) - أو
(*) قال في شرح النمازي ما لفظه: قال بعضهم: كان النبي ÷ بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مقهورين، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة، وواظب عليها، وانعقد الإجماع على شرعيتها. (بلفظه).
(*) وعنه ÷: «صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة وأربع وأربعين صلاة»، وعنه ÷: «مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الأيام».
(١) مسألة°: من ائتم بمجهول الحال في دار الإسلام صحت صلاته[١]، فإن انكشف من حاله ما يمنع صحة الصلاة وفي الوقت بقية أعاد، لا بعد مضيه، إلا أن يكون المانع قطعياً كالكفر، أو ظنياً [كالفسق] وكان الإمام أو المؤتم عالماً[٢] بالفساد وجب القضاء. (بيان).
(٢) وقوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ٢١٩}[الشعراء].
(٣) والتأويل الثاني: أنه أراد صلاة المسلمين؛ لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها. (تجريد).
(٤) وفي البخاري: «سبعة وعشرين».
(*) فائدة: روي أن السلف كان يعزي بعضهم بعضاً ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام، ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. (من كتاب الوسائل القرآنية، والأدعية النبوية).
[١] لأنه يحكم للمجهول في دار الإسلام بالإسلام. (بستان).
[٢] أما مع علم الإمام فلعله حيث يحكم بفساد صلاة الإمام، وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير، وكان في آخر الوقت [٠]، أو في أوله ويخشى فوات تعريف المؤتم. (é).
[٠] لفظ الحاشية في نسخة وهامش البيان: وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير أو يخشى فوات تعريف المؤتم أو كان في آخر الوقت.