شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 310 - الجزء 2

  الإمام وواحد معه⁣(⁣١).

  قال #: وقد استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا: «ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه» فيؤخذ من ذلك أنها تنعقد باثنين.

  والأصل في كونها مشروعة: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}⁣(⁣٢) [البقرة ٤٣] قيل: أراد صلاة الجماعة⁣(⁣٣).

  وأما السنة: فقوله ÷ وفعله. أما قوله فآثار كثيرة، منها قوله ÷: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءًا»⁣(⁣٤) - أو


(*) قال في شرح النمازي ما لفظه: قال بعضهم: كان النبي ÷ بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مقهورين، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة، وواظب عليها، وانعقد الإجماع على شرعيتها. (بلفظه).

(*) وعنه ÷: «صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة وأربع وأربعين صلاة»، وعنه ÷: «مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الأيام».

(١) مسألة°: من ائتم بمجهول الحال في دار الإسلام صحت صلاته⁣[⁣١]، فإن انكشف من حاله ما يمنع صحة الصلاة وفي الوقت بقية أعاد، لا بعد مضيه، إلا أن يكون المانع قطعياً كالكفر، أو ظنياً [كالفسق] وكان الإمام أو المؤتم عالماً⁣[⁣٢] بالفساد وجب القضاء. (بيان).

(٢) وقوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ٢١٩}⁣[الشعراء].

(٣) والتأويل الثاني: أنه أراد صلاة المسلمين؛ لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها. (تجريد).

(٤) وفي البخاري: «سبعة وعشرين».

(*) فائدة: روي أن السلف كان يعزي بعضهم بعضاً ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام، ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. (من كتاب الوسائل القرآنية، والأدعية النبوية).


[١] لأنه يحكم للمجهول في دار الإسلام بالإسلام. (بستان).

[٢] أما مع علم الإمام فلعله حيث يحكم بفساد صلاة الإمام، وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير، وكان في آخر الوقت [٠]، أو في أوله ويخشى فوات تعريف المؤتم. (é).

[٠] لفظ الحاشية في نسخة وهامش البيان: وهو حيث يكون فيها تلبيس على الغير أو يخشى فوات تعريف المؤتم أو كان في آخر الوقت.