شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [موقف المؤتم]

صفحة 347 - الجزء 2

  (بكل القدمين) فأما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما⁣(⁣١) أو بأحدهما فلا تفسد±.

  قوله: (ولا منفصل(⁣٢)) أي: ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن إمامه. وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحداً⁣(⁣٣).

  (وإلا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة، بل يتقدم أو يتأخر، أو ينفصل أكثر من القدر المعفو، أو يقف على اليسار (بطلت(⁣٤)) صلاته.

  وقال مالك: لا تفسد بالتقدم. وقال أبو العباس والشافعي وأبو حنيفة: لا تفسد بالتأخر⁣(⁣٥).

  وفي حواشي الإفادة للقاسم ويحيى والناصر: جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر، ومثله عن أبي طالب والحقيني⁣(⁣٦).

  (إلا) أن يقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك (لعذر(⁣٧)) فإن صلاته


(*) مسألة°: ويستحب للداخل أن يقف في أقل الجانبين، فإن استويا ففي الأيمن، وألا يقف في الصف الثاني وفي الصف الأول مكان، ثم كذلك سائر الصفوف - فما تقدم منها فهو أفضل، إلا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل [من الجنس. (é)] وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفاً± فالآخر أفضل. (بيان).

(١) أو بأكثرهما. (é).

(٢) فإن كان بينهما دعامة [تسع واحداً. (كواكب)] فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تسد الجناح. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تسد. (بيان بلفظه). (é).

(٣) من أوسط الناس. (é). [مستقبلاً. (é). والعبرة بالجسم لا بالثياب. (é)].

(٤) جماعة، وفرادى على المؤتم. (é).

(٥) ولا بالانفصال.

(٦) وادعى علي بن العباس إجماع أهل البيت على ذلك، وقواه المفتي وعامر.

(٧) ومن العذر الجهل. (شرح أثمار). قال في الغيث: وهل الجهل عذر؟ لم أجد فيه نصاً، إلا أن احتجاج الأصحاب بالخبر - وهو أنه ÷ أمر من صلى بعده منفرداً عن الجماعة بالإعادة - يدل على أن الجهل ليس بعذر. (غيث). قلت: وهذا معارض بقوله =