(فصل): [موقف المؤتم]
  (بكل القدمين) فأما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما(١) أو بأحدهما فلا تفسد±.
  قوله: (ولا منفصل(٢)) أي: ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن إمامه. وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحداً(٣).
  (وإلا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة، بل يتقدم أو يتأخر، أو ينفصل أكثر من القدر المعفو، أو يقف على اليسار (بطلت(٤)) صلاته.
  وقال مالك: لا تفسد بالتقدم. وقال أبو العباس والشافعي وأبو حنيفة: لا تفسد بالتأخر(٥).
  وفي حواشي الإفادة للقاسم ويحيى والناصر: جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر، ومثله عن أبي طالب والحقيني(٦).
  (إلا) أن يقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك (لعذر(٧)) فإن صلاته
(*) مسألة°: ويستحب للداخل أن يقف في أقل الجانبين، فإن استويا ففي الأيمن، وألا يقف في الصف الثاني وفي الصف الأول مكان، ثم كذلك سائر الصفوف - فما تقدم منها فهو أفضل، إلا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل [من الجنس. (é)] وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفاً± فالآخر أفضل. (بيان).
(١) أو بأكثرهما. (é).
(٢) فإن كان بينهما دعامة [تسع واحداً. (كواكب)] فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تسد الجناح. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تسد. (بيان بلفظه). (é).
(٣) من أوسط الناس. (é). [مستقبلاً. (é). والعبرة بالجسم لا بالثياب. (é)].
(٤) جماعة، وفرادى على المؤتم. (é).
(٥) ولا بالانفصال.
(٦) وادعى علي بن العباس إجماع أهل البيت على ذلك، وقواه المفتي وعامر.
(٧) ومن العذر الجهل. (شرح أثمار). قال في الغيث: وهل الجهل عذر؟ لم أجد فيه نصاً، إلا أن احتجاج الأصحاب بالخبر - وهو أنه ÷ أمر من صلى بعده منفرداً عن الجماعة بالإعادة - يدل على أن الجهل ليس بعذر. (غيث). قلت: وهذا معارض بقوله =