(باب) [سجود السهو]
  وقع عمداً(١) أفسد(٢)، فأما بعض الركن فإنه لا يفسد±(٣) ولو زيد عمداً±.
  قال #: وهذا أصل متفق عليه - أعني: أن الزيادة ولو كثرت فهي مع النسيان لا تفسد° - إلا عند أبي العباس وأبي حنيفة(٤) في صورة واحدة، وذلك حيث يزيد ركعة ويذكر أنها زائدة بعد أن يقيدها(٥) بسجدة، لا لو ذكر بعد
(١) ولو جهلاً±.
(٢) ولو جاهلاً التحريم. (غاية). (é).
(*) وكذا إن زاده متظنناً ثم تيقن أنه زائد عند الهادي ± #. (بيان). أو بانٍ على الأقل. (é). قال الإمام المهدي± #: ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق، وأما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب أنه لا يعيد الصلاة وفاقاً. والله أعلم.
(*) «غالباً» °[١] احترازاً ممن زاد ركناً لأجل متابعة الإمام[٢]، والثانية في السفر في السفينة فإنه يقصر لو خرجت من الميل وقد زاد ثالثة، وممن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار كما تقدم[٣]. و (é).
(٣) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام.
(*) لكن يسجد للسهو؛ لأنه فعل يسير. و (é).
(٤) وخلافهما حيث ذكر بعد السجود وقبل التسليم، لا بعد السجود وبعد التسليم فلا تفسد وفاقاً. (كواكب).
(٥) لأنه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمداً فتفسد، وإن تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضاً.
(*) لأنه لا يصح الوقوف على مثلها.
[١] من المفهوم.
[٢] نحو أن يقعد المؤتم مع إمامه في غير موضع قعود له فإنها لا تفسد ولو قعد عمداً؛ لوجوب المتابعة. و (é).
[٣] أي: فعليه أن يأتي بركعة كاملة، ولا تبطل الصلاة وإن كان قد أتى بركعة عامداً.