شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [حكم الشك والظن في الصلاة وبعدها]

صفحة 420 - الجزء 2

(فصل): [حكم الشك والظن في الصلاة وبعدها]

  (ولا حكم للشك⁣(⁣١) بعد الفراغ) من الصلاة، أي: لا يوجب إعادتها، ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك، أما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة´(⁣٢).

  وعن أحمد بن يحيى: أن مجرد الشك يوجب الإعادة، كما لو شك في فعل الصلاة جملة.

  (فأما) إذا عرض الشك (قبله(⁣٣)) أي: قبل الفراغ من الصلاة - فاختلف


(١) قال الهادي # في الأحكام: الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه، ويبعده عن نفسه، ولا يعمل به في شيء من أمره، واطراحه هو المغني عنه، وترك العمل به أحوط وأسلم؛ فإن الشكوك من وسوسة الشيطان لعنه الله ليريهم أن ما هم فيه من الخطأ فيه احتياط وتحرج، وفيه من الوزر ما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى يكون على فاعل الشك من الإثم أكثر مما يخاف من تركه. قال #: فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة، ومطاوع للشيطان. وقال الغزالي: ذلك نقصان في الدين، وسخف في العقل. (رياض، وبيان).

(*) قال الفقيه يوسف: لا لو شك في النية هل نوى أم لا، وهل فريضة أو نافلة أعاد؛ لأنه كمن شك في جملة الصلاة، بخلاف سائر الأركان؛ لأنه قد تيقن دخوله في الصلاة، بخلاف النية فلم يتيقن دخوله. اهـ وقيل: ولو في± النية على المقرر. (حثيث). إذ لا فرق بين شك وشك، فلا تلزمه الإعادة.

(*) قال في البحر: لتعذر الاحتراز. اهـ ووجهه أنه يكثر فيشق.

(*) والفرق بين الصلاة والوضوء أن الصلاة لا حكم للشك بعد الفراغ، بخلاف الوضوء: أن الصلاة مقصودة في نفسها، والوضوء مقصود في غيره. (تعليق لمع). وقيل: الفرق أن الشاك في الوضوء كالشاك في جملة الصلاة، والشاك في جملة الصلاة يجب عليه الإعادة.

(٢) في الوقت لا بعده، إلا أن يكون قطعياً فمطلقاً. و (é).

(*) فإن ظن نقصان فرض أعاد الصلاة±، أو مسنون سجد للسهو. (حاشية سحولي). يقال: لا ±يسجد للسهو إلا مع تيقن حصول سببه، ولا يكفي الظن.

(٣) فإن قيل: ما الفرق بين الشك في الصلاة والشك بعد الفراغ؟ والجواب: أنه مادام في =