شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [حكم الشك والظن في الصلاة وبعدها]

صفحة 421 - الجزء 2

  الناس⁣(⁣١) في ذلك: فقال مالك والشافعي: إن الشاك يبني على اليقين⁣(⁣٢) مطلقاً، سواء شك في ركعة⁣(⁣٣) أم في ركن.

  قال في الانتصار: وهو يحكى عن علي #، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود.

  وقال أبو حنيفة: إن المبتدأ يعيد، والمبتلى يعمل بظنه⁣(⁣٤) إن حصل له، وإلا بنى على الأقل.

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٥) أخيراً، وهو قول المنصور بالله: إنه يعمل بظنه مطلقاً⁣(⁣٦)، من غير فرق بين الركعة والركن، والمبتدأ والمبتلى. فإن لم يحصل له ظن أعاد المبتدأ، وبنى المبتلى على الأقل.

  قال الفقيه علي: إلا أن يكون ممن يمكنه التحري، ولم يحصل له ظن - أعاد كالمبتدأ.

  والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار، حيث قال: (ففي ركعة(⁣٧)) أي: إذا كان الشك في ركعة، نحو أن يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثاً أم أربعاً


= الصلاة أو قبلها فهو بمنزلة الحاكم قبل الحكم، وبعد الفراغ منها بمنزلة الحاكم بعد الحكم. (تعليق لمع).

(١) أي: العلماء.

(*) على ثلاثة أقوال وتفصيل، وهو المذهب.

(٢) وهو الأقل.

(٣) مبتدأ أو مبتلى.

(٤) مطلقاً في ركعة أو ركن.

(٥) وحجة المؤيد بالله أظهر؛ لزيادة من حضر صلاته ÷ حين صلاها خمساً فزادوها تظنناً في وجوبها، ولم يأمرهم بالإعادة، وهو في محل التعليم.

(٦) قوي (مفتي). واختاره الإمام القاسم في الاعتصام، واحتج له بحجج كثيرة.

(٧) بكمالها: قيا±مها، وقعودها، وركوعها، وسجودها. (شرح هداية). (é).