(فصل): [حكم الشك والظن في الصلاة وبعدها]
  الناس(١) في ذلك: فقال مالك والشافعي: إن الشاك يبني على اليقين(٢) مطلقاً، سواء شك في ركعة(٣) أم في ركن.
  قال في الانتصار: وهو يحكى عن علي #، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود.
  وقال أبو حنيفة: إن المبتدأ يعيد، والمبتلى يعمل بظنه(٤) إن حصل له، وإلا بنى على الأقل.
  وقال المؤيد بالله(٥) أخيراً، وهو قول المنصور بالله: إنه يعمل بظنه مطلقاً(٦)، من غير فرق بين الركعة والركن، والمبتدأ والمبتلى. فإن لم يحصل له ظن أعاد المبتدأ، وبنى المبتلى على الأقل.
  قال الفقيه علي: إلا أن يكون ممن يمكنه التحري، ولم يحصل له ظن - أعاد كالمبتدأ.
  والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار، حيث قال: (ففي ركعة(٧)) أي: إذا كان الشك في ركعة، نحو أن يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثاً أم أربعاً
= الصلاة أو قبلها فهو بمنزلة الحاكم قبل الحكم، وبعد الفراغ منها بمنزلة الحاكم بعد الحكم. (تعليق لمع).
(١) أي: العلماء.
(*) على ثلاثة أقوال وتفصيل، وهو المذهب.
(٢) وهو الأقل.
(٣) مبتدأ أو مبتلى.
(٤) مطلقاً في ركعة أو ركن.
(٥) وحجة المؤيد بالله أظهر؛ لزيادة من حضر صلاته ÷ حين صلاها خمساً فزادوها تظنناً في وجوبها، ولم يأمرهم بالإعادة، وهو في محل التعليم.
(٦) قوي (مفتي). واختاره الإمام القاسم في الاعتصام، واحتج له بحجج كثيرة.
(٧) بكمالها: قيا±مها، وقعودها، وركوعها، وسجودها. (شرح هداية). (é).