شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 422 - الجزء 2

  فإنه (يعيد المبتدأ⁣(⁣١)، و) إن لم يكن ذلك الشاك مبتدأً، بل مبتلى - فإن الواجب أن (يتحرى⁣(⁣٢) المبتلى) إذا كان يمكنه التحري.

  قال في الشر±ح: والمبتدأ هو من يكون الغالب من حاله السلامة⁣(⁣٣) من الشك، وإن عرض له فهو نادر. والمبتلى عكسه⁣(⁣٤).


(١) وسواء °كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره، ولو خشي فوت الصلاة.

(*) وهو مخير°[⁣١] إن شاء أتمها نفلاً، وإلا خرج منها واستأنفها. (بيان). إلا أن يكون إماماً أو خشي الفوات لم يستمر في صلاته؛ لئلا تفسد صلاة المؤتمين به، إلا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل يسير يتم بهم جاز له، وله أن يأتم به. (é). والمذهب أنه لا يأتم بالخليفة؛ إذ قد بطلت صلاته. اهـ وله أن يأتم به إذا أتمها نفلاً.

(*) والفرق بين الركعة والركن: أن الشك في الركعة قليل، فكان كالشك في جملة الصلاة، بخلاف الشك في الركن فإنه كثير العروض. (زهور).

(*) لإمكان اليقين. (هداية).

(٢) مسألة: أبو العباس: والتحري فوراً، فإن أخره± إلى الثانية بطلت؛ إذ لا يبني على الأولى حتى تصح±. (بحر). خلاف الإمام يحيى والمؤيد بالله، قالا: وإن لم يحصل له الظن في الحال، بل في ركن آخر أجزأه ذلك أيضاً. (نجري). وفي الكواكب: ولو علم بعد فراغه من الصلاة، وهو إطلاق التذكرة.

(*) لقوله ÷: «إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثاً أو أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم». (أصول الأحكام).

(*) ولا يسجد للسهو، ذكره المنصور بالله.

(٣) في الماضي.

(٤) صوابه: بخلا±فه؛ ليدخل حيث استويا أو التبس. (مفتي). و (é). فعلى هذا يكون حالة الالتباس والاستواء في حد المبتلى.

=


[١] ما يقال في المبتدأ إذا التبس عليه فأتمها نفلاً؛ بناء منه على أنها غير صحيحة، ثم تيقن الصحة، هل تجزئه أم لا؟ قيل: تصح±؛ إذ هي كالمشروطة. (سماع تهامي).