(باب والقضاء)
  (الخمس(١)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (إلا به) من شرط أو فرض، إلا أن ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضي إلا أن يكون مما لا تتم الصلاة إلا به (قطعاً) أي: الدليل على أن الصلاة لا تتم إلا به قطعي، وذلك نحو أن يترك الوضوء ويصلي، أو ترك غسل أحد أعضاء الوضوء القطعية، أو ترك ركعة من الصلاة، أو سجدة - فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء، سواء كان عالماً بوجوبه أم جاهلاً أم ناسياً.
  (أو) ترك ما لا تتم الصلاة إلا به (في مذهبه(٢)) ولو كان دليله ظنياً، فإنه إذا أخل به لزمه القضاء، بشرط أن يكون تركه في حال كونه (عالماً(٣)) بأن مذهبه أن الصلاة لا تتم إلا به، فأما لو تركه جاهلاً(٤) لذلك أو ناسياً(٥) له لم يلزمه القضاء.
  نعم، وإنما يجب القضاء على من ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها (في حال تضيق عليه فيه الأداء(٦))، فأما إذا تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء لم
(١) وكذا المنذو´رة المؤقتة، وسجود السهو. [إذا تركه عمداً كما تقدم. (é)].
(٢) أو مذهب´ من قلده. (é).
(٣) واستمر إلى± خروج الوقت. (حاشية سحولي معنى). (é).
(٤) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له، فلو كان غير مقلد لأحد، وجهل وجوب ذلك، وظن أنه غير واجب - فإنه كالمجتهد، فلا شيء عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت، ذكره المؤيد± بالله وأبو مضر. (كواكب)، وكذا في الوقت. (é).
(*) واستمر إلى خروج الوقت. (é).
(٥) واستمر النسيان إلى خروج الوقت. (شرح بحر) (é). فإن تبين الخلل في الوقت ثم نسيه حتى خرج الوقت فلا إعادة عند¹ الهادي. وعند المؤيد بالله: الناسي كالعامد، فعليه الإعادة. (زهور).
(٦) وجوباً مضيقاً.
=