(فصل): [في اختلال الجمعة]
(فصل): [في اختلال الجمعة]
  (ومتى اختل قبل فراغها(١)) أي: اختل قبل فراغ الصلاة (شرط) من الشروط الخمسة(٢) المتقدمة، فلا يخلو ذلك الشرط: إما أن يكون هو الإمام الأعظم، بأن مات أو فسق أو نحوهما(٣)، أو غيره نحو: أن يخرج وقتها، أو ينخرم(٤) العدد المعتبر بموت أحدهم، أو نحوه.
(١) ومن لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه، ونسي القراءة إلى قبل التسليم، هل يأتي بركعة[١] عملاً بالإطلاقات السابقة لأهل المذهب، أو ماذا يقال عند الهدوية؟ إذ التجميع شرط فيصدق عليه قوله: «ومتى اختل قبل فراغها شرط ... إلخ»؟ فيتم ظهراً´، ولعله أقرب. (مفتي) (è). وقرره الشكايذي.
(*) والفراغ: هو التسليم على اليسار. (كواكب).
(٢) ولم يمكن إصلاحه¹ في الوقت. (é).
(٣) الردة، والجنون، والجذام، والبرص، والأسر.
(٤) مسألة: الإمام يحيى: وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضي ركن منها - [والركن الآية[٢]] أي: من الخطبة - بهم أو بغيرهم± بنى وإلا استأنف؛ إذ لا فائدة فيها إلا استماع العدد. وإن انخرم بعد كمالها ولم يطل الفصل بنى، وإلا استأنف، وإلا أثم؛ لوجوب الموالاة[٣] بينها وبين الصلاة. وإن انخرم في الصلاة أتمت ظهراً± عند أبي العباس وأحد قولي الشافعي، كخروج الوقت. (بحر بلفظه).
[١] قلت: الأقرب أن له ذلك. ومعناه في البحر. وروي ذلك عن زيد بن علي، واختاره الإمام القاسم بن محمد، وقرره مولانا المتوكل على الله، ومثله عن سيدنا إبراهيم السحولي.
[٢] وفي نسخة وهامش البحر: وهو الحمد لله والصلاة على النبي وآله.
[٣] المذهب أن الموالاة غير واجبة فلا إثم. (سماع). (é).
[*] المذهب أنه مكروه فقط. و (é).