شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلال الجمعة]

صفحة 490 - الجزء 2

(فصل): [في اختلال الجمعة]

  (ومتى اختل قبل فراغها(⁣١)) أي: اختل قبل فراغ الصلاة (شرط) من الشروط الخمسة⁣(⁣٢) المتقدمة، فلا يخلو ذلك الشرط: إما أن يكون هو الإمام الأعظم، بأن مات أو فسق أو نحوهما⁣(⁣٣)، أو غيره نحو: أن يخرج وقتها، أو ينخرم⁣(⁣٤) العدد المعتبر بموت أحدهم، أو نحوه.


(١) ومن لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه، ونسي القراءة إلى قبل التسليم، هل يأتي بركعة⁣[⁣١] عملاً بالإطلاقات السابقة لأهل المذهب، أو ماذا يقال عند الهدوية؟ إذ التجميع شرط فيصدق عليه قوله: «ومتى اختل قبل فراغها شرط ... إلخ»؟ فيتم ظهراً´، ولعله أقرب. (مفتي) (è). وقرره الشكايذي.

(*) والفراغ: هو التسليم على اليسار. (كواكب).

(٢) ولم يمكن إصلاحه¹ في الوقت. (é).

(٣) الردة، والجنون، والجذام، والبرص، والأسر.

(٤) مسألة: الإمام يحيى: وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضي ركن منها - [والركن الآية⁣[⁣٢]] أي: من الخطبة - بهم أو بغيرهم± بنى وإلا استأنف؛ إذ لا فائدة فيها إلا استماع العدد. وإن انخرم بعد كمالها ولم يطل الفصل بنى، وإلا استأنف، وإلا أثم؛ لوجوب الموالاة⁣[⁣٣] بينها وبين الصلاة. وإن انخرم في الصلاة أتمت ظهراً± عند أبي العباس وأحد قولي الشافعي، كخروج الوقت. (بحر بلفظه).


[١] قلت: الأقرب أن له ذلك. ومعناه في البحر. وروي ذلك عن زيد بن علي، واختاره الإمام القاسم بن محمد، وقرره مولانا المتوكل على الله، ومثله عن سيدنا إبراهيم السحولي.

[٢] وفي نسخة وهامش البحر: وهو الحمد لله والصلاة على النبي وآله.

[٣] المذهب أن الموالاة غير واجبة فلا إثم. (سماع). (é).

[*] المذهب أنه مكروه فقط. و (é).