(باب) صلاة السفر
(باب) صلاة السفر(١)
  الأصل في هذا الباب(٢): الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}(٣) [النساء: ١٠١].
  وأما السنة: فقوله ÷ وفعله، أما قوله: فقال ÷: «إن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة» وروي: «شطر الصلاة».
  وأما فعله: فذلك أنه ÷ أقام بمكة ثمانية عشر يوماً(٤) وكان يقصر الصلاة ويقول: «أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر».
(١) القصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة، وأما في حال الأمن فمن السنة، وخرج الشرط مخرج الغالب عندنا. وعن الناصر: لا يقصر إلا مع الخوف والسفر؛ أخذاً بظاهر الآية. والقصر في هذا الباب هو قصر العدد. ومتى وجب القصر جاز الفطر عند القاسمية، ووجب عند الإمامية، وجاز الأمران عند الناصرية، ولا يجبان. (شرح الهداية).
(٢) فائدة°: قال الإمام يحيى: والمستحب للإنسان القطون في مكانه وفي بلده، ولا يظعن عنها إلا لحاجة ماسة؛ لقوله ÷: «لا يكون المرء ظاعناً إلا في ثلاث: مَرِمَّة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم» ولما يحصل في الأسفار من نقص الأديان وإتعاب النفوس، ولقوله ÷: «عز المسافر في دينه»، ولقوله ÷: «السفر قطعة من العذاب». (بستان بلفظه من الشهادات).
(٣) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحسن لوجهين: أحدهما: أن في الآية الكريمة شرط الخوف، وهو غير شرط فيها. الثاني: قال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}[البقرة: ١٩٨]، والظاهر من رفع الجناح الترخيص، والقصر عندنا واجب. اهـ قلنا: مثل قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨].
(*) عند أهل المذهب المراد بهذه الآية قصر الصفة، وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف، فكان اللائق أن تكون حجة هناك، لكن حذونا حذو الأصحاب. (نجري معنى).
(٤) متردداً.
=