شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [دار الوطن ودار الإقامة]

صفحة 523 - الجزء 2

(فصل): [دار الوطن ودار الإقامة]

  (والوطن⁣(⁣١) وهو ما نوى) المالك لأمره (استيطانه) أي: أن يتخذه وطناً.

  قال الفقيه± يحيى البحيبح والفقيه حسن والفقيه يوسف: وإنما يصير وطناً بشرط أن يعزم على´ اللبث فيه⁣(⁣٢) أبداً غير مقيد الانتهاء⁣(⁣٣).


(١) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد. قال #: لأن الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة، يعني: وذلك جائز؛ لأن فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن. (نجري).

(*) فإن قيد ذلك بشرط، نحو: «إن حصل لي في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها»، أو «إن ملكها إمام عادل»، أو نحو ذلك - كان وطناً من عند حصول الشرط. (غيث معنى). ولا بد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية. ولفظ الكواكب: وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط، فإن كان الشرط مجهولاً لم يصر وطناً حتى يحصل الشرط. وإن كان الشرط وقتاً معلوماً: فإن كان قدر سنة فما دونها صار وطناً من الحال، وإن كان أكثر من سنة لم يصر وطناً حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته، ذكر ذلك المنصور بالله. (لفظاً). وفي الأزهار: بدون سنة. (é). [ولفظ البيان: وإن نوى استيطانه بعد حصول شرط⁣[⁣١] لم يصر وطنا حتى يحصل الشرط¹ وهو باق على نيته⁣[⁣٢]. (بلفظه) (é)].

(*) وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلاً وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية، بل هو له وطن، إلا أن يضرب عنه. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é)

(*) وسمي الوطن وطناً لتوطين النفس على الإقامة. (من حاشية في مقامات الحريري).

(٢) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه حسن بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح⁣[⁣٣]. وروى القاضي عامر عن الفقيه حسن: أنه إذا نوى مدة حياته صح. يقال: الفرق بينهما على أصل الفقيه حسن أن النكاح يبطل بالموت، بخلاف الوطن فلا يبطل؛ ولهذا يحجج عنه من أقرب وطن إلى مكة. (سماع سيدنا عبد الله بن أحمد المجاهد ¦).

(٣) ولو بالموت¸، فلا يصح. (حاشية سحولي). (é).


[١] معلوم، وإن كان مجهولاً لم يصر وطناً. (é).

[٢] يعني: لم يضرب. (é).

[٣] في قوله: «قيل: بغير الموت».