(باب) صلاة العيد
(باب) صلاة العيد(١)
  العيد مأخوذ من عود المسرة(٢). والأصل في صلاة العيد: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}[الكوثر]، أراد صلاة العيد ونحر الأضحية على أحد التأويلات(٣).
  وأما السنة: فمواظبته ÷ على ذلك.
  وأما الإجماع: فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة.
  نعم، (وفي وجوب صلاة العيدين خلاف(٤)) إحدى الروايتين عن
(١) وروي أنه ÷ قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ÷: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال ÷: «قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى». (غيث). واليومان اللذان كانا عيدين للجاهلية هما: أول يوم من محرم الذي هو أول السنة، وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني من السنة. (وابل). وهذا تحقيق لا شك فيه.
(٢) لعوده مرة بعد مرة. قال الأزهري: كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب. (وابل).
(٣) والتأويل الثاني: فصل لربك، وانحر لربك لا لغيره. وقيل: صلاة الفجر في مزدلفة، ونحر الهدي في منى. التأويل الثالث: صل لربك وانحر النحر[١]، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. (غيث معنى). وقيل: صل لربك وانحر باسمه مخالفة للمشركين، فإنما ينحرون للأصنام. (بستان).
(٤) قال في الشفاء: ولا تجب صلاة العيد على المسافر. ولفظه: خبر: وروي عن النبي ÷ أنه كان بمنى يوم النحر فلم يصل يعني: صلاة العيد دل على أنها لا تجب على المسافر كالجمعة. اهـ والمختار: وجوبها± عليه. (شامي). (é).
[١] لعل التأويل الثالث: صل لربك وانحر، أي: وارفع يديك إلى نحرك، وقد روي عن علي #، فيكون دليلاً لمن قال: يسن رفع اليدين عند التكبيرة.