[صفة صلاة العيد]
[صفة صلاة العيد]
  نعم، وصلاة العيدين صفتها واحدة لا تختلف، وهي: (ركعتان(١)) بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما، وتكون القراءة فيهما (جهراً(٢) ولو) صلاها أحد (فرادى)، وعن أبي طالب: أن المنفرد لا يجهر.
  ويكبر المصلي (بعد قراءة(٣)) الركعة (الأولى سبع تكبيرات(٤) فرضاً)
(١) لقوله ÷: «صلاة الأضحى ركعتان ..» الخبر. (بحر). تمامه: «وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى». رواه ابن عمر.
(*) إجماعاً. (بحر).
(*) والجماعة مشروعة فيها إجماعاً، والتوجهان والقراءة والتكبير كذلك. (بحر).
(٢) لما روي عن النبي ÷ أنه كان يجهر بالقراءة فيهما. (شرح نكت).
(*) بالواجب من القراءة، وهو الفاتحة وسورة. (فتح وشرحه). واختاره المتوكل على الله. وقيل: في كل ركعة´ الفاتحة وثلاث آيات وجوباً؛ لفعله ÷، ذكره في أمالي أحمد بن عيسى.
(٣) مسألة: لو ترك القراءة في صلاة العيد سهواً في الركعتين أتى بركعة ثالثة، ويكبر فيها خمس تكبيرات. (من خط التهامي). قبيل الزوال. وقيل: يأتي بركعتين¹ يقرأ فيهما وجوباً. (é). [هذا إذا استمر السهو إلى بعد الفراغ من الصلاة، فإن ذكر قبل الفراغ فإنه يعتد بتكبيرة الإحرام فقط، ويلغي ما بعدها، وهكذا إذا ترك التكبير في الركعتين جميعاً فإنه لا يعتد إلا بقراءة الركعة الأولى، ويلغي ما بعدها. (هامش بيان)].
(٤) جهراً[١] وجوباً، كالقراءة. (حماطي). قال المفتي: مسلَّم إن صليت جماعة، وإلا صحت ولو سراً. وهو ظاهر العبارة.
(*) فلو زاد عمداً بطلت. وقيل: لا تفسد± ولو زاد عمداً؛ لأنه زيادة ذكر في موضعه.
=
[١] وقيل: ولو سراً ¹ (é).