(فصل): [في المسنون من النفل]
(فصل): [في المسنون من النفل]
  (والمسنون من النفل(١)) في عرف أهل الشرع هو (ما لازمه الرسول ÷(٢)
(١) وسمي النفل نفلاً لما كان زائداً على الفرض؛ ولذا سمي ولد الولد نافلة لما كان زائداً على الولد، وسميت الأنفال أنفالاً لما كانت زائدة على ما يستحقه المجاهد. (صعيتري). قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}[الأنبياء: ٧٢].
(*) مسألة: ± وكل ما شرعه الشارع نفلاً أو فرضاً غير مقيد بحدوث سبب - فإنه يصح من العبد التنفل به؛ إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به، لا ما شرع لسبب، كصلاة الكسوف، والجنازة، والعيد، والجمعة، ونحوها؛ لأن ترتب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها. فرع: ° فلا يصح التنفل بسجدتي السهو؛ لأنهما شرعتا لسبب مخصوص، ولا بمثل سجود التلاوة والشكر؛ لذلك. (معيار).
(*) قال في بهجة المحافل ما لفظه: وأحسنُ ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا إخلال، ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال - اعتيادُ قراءة ختمتين كل شهر: إحداهما في صلاته بالليل في كل ليلة جزء، والأخرى خارج الصلاة، والله ولي التوفيق، هذا في حق من يحفظ القرآن غيباً، وأما غيره فيقرأ من السور القصار وما أمكنه، وأحسن الأوراد له قراءة «قل هو الله أحد» في كل ركعة ثلاثاً، فقد ورد في الصحاح: «أن من قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله» وكان رسول الله ÷ ربما قرأ السورة في ركعة واقتصر عليها، وربما قرأ سورتين أو أكثر في ركعة، كما في حديث حذيفة السابق، وحديث: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله ÷ يقرن بينهن، فذكر عشرين من المفصل في عشر ركعات. (بلفظه).
(*) مسألة: ± وتصح الصلاة من قعود، لكن له نصف ثواب القيام، ولا فرق بين نوافل الصلاة وغيرها والوتر وغيره: أنه يجوز أن يصلي من قعود. قال في الزوائد: ولو افتتح صلاة النفل من قيام جاز أن± يتمها من قعود عندنا وأبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: قد تحتم الإتيان بها قائماً. اهـ ومن خصائص النبي ÷ أن تطوعه بالصلاة قاعداً في الصلاة كتطوعه قائماً في الثواب. (من بهجة المحافل).
(*) ونفل الصلاة أفضل النفل، وفرضها أفضل الفروض بعد الإسلام؛ لقوله ÷: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ونحوه. (بحر بلفظه).
(٢) إلى أن مات. (بيان).