شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 22 - الجزء 3

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

  (ويجب⁣(⁣١) غسل المسلم(⁣٢)) العدل⁣(⁣٣) غير الشهيد على أيّ صفة كان موته، ولو غريقاً⁣(⁣٤) ونفساء ومبطوناً⁣(⁣٥) وذا هَدَمٍ، ولو سمي هؤلاء شهداء. وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم⁣(⁣٦)، وكذا من قتل قصاصاً بعد التوبة.

  (ولو) كان ذلك الميت (سقطاً(⁣٧)) فإنه يجب غسله إذا (استهل(⁣٨))


(١) والأولى أن يقال: ويجب غسل غير الفاسق والكافر؛ ليدخل في هذه العبارة مجروح العدالة بغير مفسق، فيغسل°؛ إذ لا يخرج بتلك من الموالاة.

(٢) فإن كان الميت من أهل العاهات فالواجب± على أهل عاهته إن وجدوا، وإلا كان على المسلمين بالصب فقط؛ إذ لا يسقط الواجب إلا لضرر، ولا ضرر. ومثله عن الإمام عز الدين. والمختار أنهم وسائر المسلمين على سواء. (عامر). وقواه الشامي والتهامي.

(٣) ولو مجروح± العدالة بغير فسق.

(٤) يجمع الشهداء الستة قوله:

طعين ومبطون غريق وميت ... بهدم وامرأة نفاس وعاشق

تمامه للقاضي حسين بن محمد المغربي:

لديغ وذات الجنب والمرء طالب ... تعلم علم في الحياة وحارق

فقد أخبر المختار أصدق قائل ... بأن أولى حكم الشهادة لاحق

(شرح هداية).

(٥) أجرته بطنه. (شفاء لفظاً).

(٦) ولا فرق بين أن يثبت الزنا والقصاص بالإقرار أو بالبينة. (é).

(٧) بالحركات الثلاث في السين. (كواكب). فبالضم: الولد لغير تمامه، وبالفتح: الثلج، وبالكسر: عين النار حين تقدح. قال في مثلثة قطرب:

ناول برد السقط ... من فيه غير سقط

فلاح رمي السقط ... من خده كالشهب

فالفتح ثلج وبرد ... والكسر نار تتقد

والضم اسم للولد ... قبل تمام الأرب

(٨) بفتح التاء والهاء. (قاموس).

=