شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 55 - الجزء 3

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

  (ثم يكفن(⁣١)) الميت وجوباً، ويكون كفنه⁣(⁣٢) (من رأس ماله(⁣٣)) إن كان له مال (ولو) كان المال (مستغرقاً) أي: على الميت دين يستغرق جميع ماله فإن الكفن مستثنى⁣(⁣٤) للميت ولو لم يبق لأهل الدين شيء.


(١) ولا يجب تجفيف¹ الميت، ويكون حكمه كثوب سلس البول. (سماع). وفي البحر: يجب التجفيف؛ لئلا يبتل الكفن فيفسد. (بحر).

(٢) وكذا سائر± المقدمات من الأحجار وغيرها⁣[⁣١] فتكون من رأس المال. وأما المقدمات المندوبة - كالحنط ونحوه - فمن الثلث±، مع الوصية. (é). وقال في الشفاء ما لفظه: وثمن الحنوط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه، ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا $.

(*) الكفن: بفتح الكاف. قال الفقيه يوسف: ولم يوجد بالضم إلا عن أبي جعفر. (غاية). قال في الضياء: بفتح الكاف والفاء.

(٣) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الزكاة أنها تقدم على كفنه ودينه المستغرق - أن الدين هنا في الذمة فيقدم الكفن عليه، وفي الزكاة معينة في المال، أي: باقية بعينها. وسيأتي نظيره في الزكاة حيث قال: «قدمت على كفنه» قال المحشي: هذا إذا كانت العين باقية. (é).

(*) حكاه # عن العترة والفقهاء؛ لما روي عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع النبي ÷ بعرفة إذ وقع من راحلته. قال أيوب: فوقصته، أو قال: فأقعصته، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه» وفيه زيادة أخرجه الستة إلا الموطأ [واللفظ للصحيحين] قال #: فقال ÷: «في ثوبيه» وأطلق سواء كان موسراً أو معسراً. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٤) ما لم يكن± قد تعلق به حق كالرهن والعبد الجاني - [فالحق الذي فيهما أقدم. (بيان) (é)] ونحو ذلك، ذكره في الدرر. (نجري). وما لزم العبد ا¹لمأذون⁣[⁣٢]، ذكره في الدرر. وفي الوسيط: يقدم تجهيز الميت على غرماء عبده المأذون.

=


[١] كالبقعة، والماء، والحراسة من النباش، وأجرة الحفر، وحمل الميت، وكذا عمارة القبر المعتادة، فهذا كله من رأس المال. و (é). [وإن لم يوص. (é)].

[٢] إن كان عليه دين يتعلق برقبته وما في يده فهو أقدم به وبما في يده. (é). والمراد بالمأذون: المأذون له في التجارة والأخماس والأعشار المعينة. ذكره في الدرر. (é).