شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 137 - الجزء 3

(فصل): [في شروط الزكاة]

  (وإنما تلزم) الزكاة - أي: تجب⁣(⁣١) - بشروط⁣(⁣٢)، الأول: أن يكون صاحب المال (مسلماً(⁣٣)) فلا يصح أداؤها من الكافر؛ لأنها طهرة⁣(⁣٤)، ولا طهرة لكافر.

  وأما وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين ¹بالشرائع أم لا. فمتى ثبت إسلام المالك لزمت الزكاة في ماله، عاقلاً كان أو غير عاقل، فيجب⁣(⁣٥) على¹ ولي الصبي⁣(⁣٦) والمجنون إخراج الزكاة من مالهما، هذا مذهبنا، وهو قول


(١) وظاهر إطلاق أهل المذهب أنه شرط وجوب - يقضي بأنها لا تجب على الكافر، وقد يتأول كلامهم على أن مرادهم أنها لا تصح من الكافر، وأما الوجوب فهي واجبة عليه. (غيث). ولفظ شرح الأثمار: بأن مرادهم أنها لا تجب عليهم وجوباً يصح منهم تأديته حال كفرهم.

(٢) أربعة.

(٣) حراً. (هداية معنى).

(*) ولو محجوراً.

(*) ويشترط إسلامه± في جميع الحول لا طرفيه. (é).

(*) هذا الشرط± فيما عدا ملك المسجد ونحوه. (حاشية سحولي) (é).

(٤) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه؛ إذ لا صدقة ولا زكاة. (حاشية سحولي) (é). ولفظ حاشية السحولي: فإن سلمها عالماً أنها لا تجزئه كانت إباحة. (é).

(٥) فإن كان للصبي وليان مختلفان في المذهب؟ قد أجيب بأن الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب± أيهما شاء، كالمقلد لإمامين¹. (مفتي). سيأتي في الوصايا: أنه يعمل بمذهب نفسه؛ لأنه لم يتبعه عمل. (شرح أثمار). وأما قبل البلوغ فلعله يقال: يتحاكمان± إلى الحاكم، فما حكم به لزم الآخر. (شامي) (é).

(٦) ويعمل في الوجوب¹ والسقوط والمصرف بمذهب نفسه. ولو بلغ الصبي قبل إخراج الولي كان الإخراج إليه، ويعمل بمذهب وليه فيما مضى قبل بلوغه؛ لأن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، واجتهاده في حال صغره كوليه، وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى. (حاشية سحولي لفظاً).

=