(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
  (ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة، والكفارة، والجزاء(١)، والفدية(٢)، فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة(٣)) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه شيء من هذه الحقوق في حال إسلامه لم يسقط عنه بالردة، بل يطالب به(٤) (إن لم يسلم(٥)) بعد ردته،
(١) في قتل الصيد.
(٢) في اللبس.
(٣) بخلاف الحج؛ لأن الحج متعلق بالبدن[١]، والزكاة متعلقة بالمال فلا تسقط. (غيث).
(٤) وعن[٢] القاضي عامر: أنها تؤخذ´ من ماله حال ردته، وهو ظاهر الأزهار. قال في البحر: لأنها تشبه الدين. فإن أسلم قيل: كالوارث، ترد له ما لم تستهلك. (مفتي). وقيل: المختار أنه لا¹ يرد له شيء ولو كان باقياً. (é).
(*) لا يطالب إلا حيث مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب. (زهور).
(*) وينظر ما لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية؟ (مفتي). وفي حاشية السحولي: ويأخذ ذلك من له الولاية، وتجب عليه النية ¹كما لو أخذ من نحو وديع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) أي: يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب، لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته؛ إذ هي تطهرة، ولا تطهرة لكافر. (عامر). وفي الغيث: يطالب بها [يعني: تؤخذ منه قسراً] حال ردته؛ لأنها كالدين. (حاشية سحولي) (é).
(٥) وهذا في الحقوق التي لا تجامع الكفر، وأما ما تجامعه فلا تسقط بالإسلام، كما سيأتي[٣]. (شرح بهران). غالباً: احترازاً من الحدود غير حد القذف فإنها تجامع الكفر، وتسقط بالإسلام. (كواكب) (é).
=
[١] فلا يسقط كما يأتي في قوله: «ويعيده من ارتد».
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: تؤخذ في حال الردة؛ إذ هي كالدين. (بحر). وهل ترد له إذا أسلم بعد اللحوق؟ ظاهر الأزهار: ترد له ما لم تستهلك، وقواه المفتي. وقيل: المختار ... إلخ.
[٣] في آخر الغصب قوله: «ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر» كالمظالم وما كان للمساجد معينة أو غير معينة كما يأتي.