شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]

صفحة 166 - الجزء 3

(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]

  (ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة، والكفارة، والجزاء⁣(⁣١)، والفدية⁣(⁣٢)، فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة(⁣٣)) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه شيء من هذه الحقوق في حال إسلامه لم يسقط عنه بالردة، بل يطالب به⁣(⁣٤) (إن لم يسلم(⁣٥)) بعد ردته،


(١) في قتل الصيد.

(٢) في اللبس.

(٣) بخلاف الحج؛ لأن الحج متعلق بالبدن⁣[⁣١]، والزكاة متعلقة بالمال فلا تسقط. (غيث).

(٤) وعن⁣[⁣٢] القاضي عامر: أنها تؤخذ´ من ماله حال ردته، وهو ظاهر الأزهار. قال في البحر: لأنها تشبه الدين. فإن أسلم قيل: كالوارث، ترد له ما لم تستهلك. (مفتي). وقيل: المختار أنه لا¹ يرد له شيء ولو كان باقياً. (é).

(*) لا يطالب إلا حيث مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب. (زهور).

(*) وينظر ما لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية؟ (مفتي). وفي حاشية السحولي: ويأخذ ذلك من له الولاية، وتجب عليه النية ¹كما لو أخذ من نحو وديع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) أي: يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب، لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته؛ إذ هي تطهرة، ولا تطهرة لكافر. (عامر). وفي الغيث: يطالب بها [يعني: تؤخذ منه قسراً] حال ردته؛ لأنها كالدين. (حاشية سحولي) (é).

(٥) وهذا في الحقوق التي لا تجامع الكفر، وأما ما تجامعه فلا تسقط بالإسلام، كما سيأتي⁣[⁣٣]. (شرح بهران). غالباً: احترازاً من الحدود غير حد القذف فإنها تجامع الكفر، وتسقط بالإسلام. (كواكب) (é).

=


[١] فلا يسقط كما يأتي في قوله: «ويعيده من ارتد».

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: تؤخذ في حال الردة؛ إذ هي كالدين. (بحر). وهل ترد له إذا أسلم بعد اللحوق؟ ظاهر الأزهار: ترد له ما لم تستهلك، وقواه المفتي. وقيل: المختار ... إلخ.

[٣] في آخر الغصب قوله: «ولا يسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع الكفر» كالمظالم وما كان للمساجد معينة أو غير معينة كما يأتي.