(فصل): [في بيان ما يصير به المال للتجارة والاستغلال]
(فصل): [في بيان ما يصير به المال للتجارة والاستغلال]
  (وإنما يصير المال للتجارة(١) بنيتها(٢) عند ابتداء ملكه(٣) بالاختيار) مثال
(١) مسألة: قال الفقيه علي: وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم، وألبانها، وسمنها - فلا يصير للتجارة، إلا أن يكون نوى بيعه عند شرائها. (بيان لفظاً). وفي الزهرة: أن هذه الأشياء قاسها المؤيد بالله على دود القز، وفي الأصل والفرع نظر. من حيث إن الفوائد دخلت بغير اختيار. وفي الحفيظ±: أن حكم الفوائد حكم الأصل. وقواه المفتي.
(٢) لقوله ÷: «إنما الأعمال بالنيات».
(*) مقارنة أو متقدمة£ بيسير[١]، لا متأخرة. وفي بعض الحواشي: تكون النية مقارنة، فلو تقدمت أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك.
(*) أما لو نوى بعضه من غير تعيين، أو ما زاد على الكفاية؟ قال المفتي: يصير الجميع± للتجارة، كما لو شرى فرساً ليبيع نتاجها. ولفظ حاشية السحولي: ولو اشترى الدار للسكون والإكراء، أو الفرس للركوب والتأجير، أو الغنم ونحوها للانتفاع بصوفها وبيع لبنها وأولادها، أو العكس، أو بعض وبعض - كان ذلك± للاستغلال، ولا حكم لنيته للانتفاع لنفسه، فتجب فيه الزكاة عند الهادي #. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) فأما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فإنها لا تكفي± النية وحدها حتى يبيعه±[٢]، قياساً على السفر، فإن الإنسان لا يصير مسافراً إلا بالنية والخروج، ويكفي نية الإضراب عن التجارة؛ قياساً على الإقامة [فإنه يكفي نية الإقامة] لأن كل واحد منهما ترك. (بستان معنى).
[١] وحد اليسير أن لا يعد معرضاً. (é).
[٢] ولفظ البيان: مسألة: من± أخرج عشر زرعه ثم بقي الزرع في يده أعواماً لم يجب فيه شيء، ولو نوى بيعه، فلا يصير للتجارة حتى يعاوض عليه ببيع أو قرض [٠] مع نية المعاوضة في ثمنه [للبيع] أو عوضه [للقرض]. (بيان بلفظه). وهي المسألة العشرون من «فصل: ما أخرجت الأرض».
[٠] لأن بالإقراض ملك العوض، فتعلقت نية التجارة بذلك.