(باب) زكاة الإبل
(باب) زكاة الإبل(١)
  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها، والنصاب منها هو (خمس من الإبل، و) متى بلغت خمساً(٢) وجب (فيها) شاة، تلك الشاة (جذع)
(١) الدليل على ما ذكره الإمام # مرتباً كذلك عن رسول الله ÷: برواية أنس بن مالك، عن أبي بكر، عن رسول الله #: «أن الفرائض هذه فرضها رسول الله ÷ وكان عليها خاتم رسول الله ÷ ثلاثة أسطر: «محمد» سطر، و «رسول» سطر، و «الله» سطر، وتحت الختم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين، من سُئلها من المسلمين فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ..» إلى آخر الحديث مرتباً. إلى أن قال: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ، فإذا زادت ... إلى آخر الحديث على ما رتبه الإمام #، هذا أخرجه البخاري. ولأبي داود والنسائي نحوه، ذكره ابن بهران. وفي أمالي أحمد بن عيسى: عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، عن رسول الله ÷. وعن محمد بن منصور المرادي نحوه.
وفي البقر: ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن معاذ حين بعثه رسول الله ÷ إلى اليمن قال: «أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من كل ثلاثين ..» إلى آخر الحديث، ومثله في أصول الأحكام عن علي #. (بالمعنى من ضياء ذوي الأبصار).
(*) لقوله ÷: «في الإبل صدقتها»، وعنه ÷: «في كل خمس من الإبل شاة»، وعنه ÷: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». [أخرجه مسلم من رواية جابر، وهو في الشفاء وأصول الأحكام]. والذود من الإبل: بمنزلة النفر من الناس. قال في شمس العلوم: الذود من الإبل: من الثلاث إلى العشر. قال الشاعر:
ونحن ثلاثة وثلاث ذود ... لقد جار الزمان على عيالي
(بستان).
(٢) ولو شراراً، أو عجافاً، أو صغاراً. (é).