شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الإبل

صفحة 212 - الجزء 3

(باب) زكاة الإبل⁣(⁣١)

  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها، والنصاب منها هو (خمس من الإبل، و) متى بلغت خمساً⁣(⁣٢) وجب (فيها) شاة، تلك الشاة (جذع)


(١) الدليل على ما ذكره الإمام # مرتباً كذلك عن رسول الله ÷: برواية أنس بن مالك، عن أبي بكر، عن رسول الله #: «أن الفرائض هذه فرضها رسول الله ÷ وكان عليها خاتم رسول الله ÷ ثلاثة أسطر: «محمد» سطر، و «رسول» سطر، و «الله» سطر، وتحت الختم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ على المسلمين، من سُئلها من المسلمين فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ..» إلى آخر الحديث مرتباً. إلى أن قال: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ، فإذا زادت ... إلى آخر الحديث على ما رتبه الإمام #، هذا أخرجه البخاري. ولأبي داود والنسائي نحوه، ذكره ابن بهران. وفي أمالي أحمد بن عيسى: عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، عن رسول الله ÷. وعن محمد بن منصور المرادي نحوه.

وفي البقر: ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن معاذ حين بعثه رسول الله ÷ إلى اليمن قال: «أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من كل ثلاثين ..» إلى آخر الحديث، ومثله في أصول الأحكام عن علي #. (بالمعنى من ضياء ذوي الأبصار).

(*) لقوله ÷: «في الإبل صدقتها»، وعنه ÷: «في كل خمس من الإبل شاة»، وعنه ÷: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». [أخرجه مسلم من رواية جابر، وهو في الشفاء وأصول الأحكام]. والذود من الإبل: بمنزلة النفر من الناس. قال في شمس العلوم: الذود من الإبل: من الثلاث إلى العشر. قال الشاعر:

ونحن ثلاثة وثلاث ذود ... لقد جار الزمان على عيالي

(بستان).

(٢) ولو شراراً، أو عجافاً، أو صغاراً. (é).