(باب) زكاة الغنم
(باب) زكاة الغنم(١)
  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون(٢) أربعين من الغنم، و) متى بلغت
(١) والحجة في زكاة الغنم قوله ÷: «من كان له أربعون من الغنم ولم يزكها إلا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر[١] مستو، فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقرونها، كلما نفد أولها عاد عليه آخرها»[٢]، وكذلك النصاب من سائر المواشي. ينظر في هذا، فلعل هذا الدليل في البقر.
(٢) خبر: وقول النبي ÷: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» دل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شاة، لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها - أخذ المصدق منها شاة، ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع الشاة؛ لأنه لا صدقة عليه في حصته[٣]. وعلى أنه لو كان بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أخماسها، وللآخر خمساها - أخذ المصدق منها شاتين، ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل بقيمة خمس شاة، وعلى هذا فقس، وهو نص الهادي إلى الحق #. (شفاء).
=
[١] القرقر: الذي لا نبات فيه.
[٢] لفظ الحديث في شرح البحر: من كانت له إبل أو بقر أو غنم فلم يؤد زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عاد عليه أولاها حتى يقضي الله بين الخلائق».
[٣] ويعتبر في النصاب بالملك، لا بالاختلاط في مشرب ومرعى ونحوهما [٠]. (هداية). فإذا كانت ثمانين لرجل مع راعيين، مع كل واحد أربعون - لم يفرق المصدق بين ما جمعه الملك حتى يأخذ منها اثنتين، وكذلك العكس لو كان عشرون لمالك وعشرون لمالك لم يجمع بين ما فرقه الملك حتى يأخذ واحدة، وهو المراد بقوله ÷: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع». (شرح هداية، وضياء ذوي الأبصار).
[٠] مسرح ومراح وراع وفحل وكلب ومحلب، قيل: أي: موضع الحلب فيكون واحداً، قاله المرادي. وقيل: المراد الإناء، قاله المحاملي. وقيل: المراد الحالب، قاله ابن الصباغ. (هامش هداية).