شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [وكل مجتهد مصيب]

صفحة 137 - الجزء 1

(فصل): [وكل مجتهد مصيب]

  (وكل مجتهد(⁣١)) - وقد تقدم بيانه - متى وفّى الاجتهاد حقه⁣(⁣٢) في الفرعيات العمليات الظنيات⁣(⁣٣) فهو (مصيب(⁣٤)) بمعنى: أن ما أوصله إليه نظره من إيجاب


(١) فإن قيل: إن قوله في المختصر: «كل مجتهد مصيب» يوهم أن ذلك في الأصول والفروع، قال #: سياق الكلام في الابتداء يدل على أن ذلك في الفروع، فأغنى ذلك عن الاحتراز.

(٢) والمراد من توفية الاجتهاد حقه هو أن يبذل جهده في طلب أقوى الأمارات الدالة على الحكم.

(٣) لتخرج القطعيات في الفروع، فهو يجوز التقليد فيها، ولا يجوز الاجتهاد؛ لأن الحق فيه مع واحد. (شرح فتح).

(٤) في الزحيف ما لفظة: والنبي ÷ يقول: «اختلاف أمتي رحمة»، رواه في الثمرات عن الحاكم، و «كل مجتهد مصيب»، وقال علي #: (إن اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك خمسة). وفي بعض الأخبار: (أجران وأجر). قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ: إن هذا الحديث لا أصل له، وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه، هذا معنى كلامه.

(*) مسألة: إذا قيل لنا: إن قولكم: «كل مجتهد مصيب» يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وأنها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم، وذلك مناقضة ولا يصح؟! قلت: إن الأعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا، وليست توصف بذلك، وإنما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها، وهو استعمالها، والشرع وارد على حسب مصالح العباد، وهم يختلفون فيها، فيكون قد علم الله أن مصلحة من أحلها في تحليلها، ومصلحة من حرمها في تحريمها، ولذلك ورد النسخ في الشريعة، وليس هو إلا لاختلاف مصالح العباد، ذكره في الزيادات. (بيان بلفظه).

(*) ويؤيد ذلك السمع، وهو قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}⁣[الحشر ٥]، نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله ÷، جعل أحدهما في حال حصاره لبني قريظة يجتهد في إفساد نخيلهم وقطعها، والآخر يجتهد في إصلاحها وتقويمها، فنمى خبرهما إلى رسول الله ÷، فاستحضرهما وسألهما عن شأنهما في ذلك، فقال الذي كان يفسدها: أما أنا يا رسول الله، فخشيت أن لا يحصل لنا استيلاء عليهم فأردت أن لا ينتفعوا بها إن تقووا =