شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 273 - الجزء 3

(باب) من تصرف فيه الزكاة

  اعلم أن مصرف الزكاة ثمانية أصناف، وقد أشار # إلى تعدادهم بقوله: (ومصرفها من تضمنته الآية(⁣١)) وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}⁣[التوبة: ٦٠].

  (فإن) لم يوجدوا⁣(⁣٢) جميعاً و (وجد البعض) منهم (فقط ففيه(⁣٣)) تصرف،


(١) وإنما قال: «من تضمنته الآية» ولم يقل: «من في الآية» كما في الخمس؛ لتدخل المصالح⁣[⁣١]؛ لأنها دخلت في ضمن غيرها، وهو سهم سبيل الله تعالى.

(٢) في الميل. وقيل: في البريد، كما في الخمس. وقيل: المجلس±. (é).

(٣) هذا على القول بوجوب التقسيط، وهو قول الشافعي، وعندنا أن الآية± للتبيين فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة. (بحر). ويؤيد هذا خبر، وهو أنه ÷ أمر بدفع صدقات بني زريق إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته، فدل ذلك على ما ذكرناه، وهو اختيار القاسم والهادي وأسباطهما، وبه قال زيد بن علي والمؤيد بالله، وعلى الجملة فهو قول القاسمية والناصرية جميعاً، وما ذكرناه من أن النبي ÷ جعل صدقات بني زريق لسلمة بن صخر يدل على أنه يجوز دفعها إلى واحد من كل صنف، وهو اختيار من ذكرناه أولاً. (شفاء). وقوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» قلت - وبالله التوفيق -: وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. (اعتصام).

(*) ندباً لرب المال، ووجوباً على الإمام. (é). ولفظ حاشية: هذا في حق الإمام فقط، لا رب المال فله أن يصرف في واحد مع وجود الكل. (كواكب) (é).

(*) والمراد بذكر الأصناف في الآية بيان المصرف، لا القسمة. (شرح هداية). فعلى هذا لا يجب التقسيط± في الأصناف حيث الصارف رب المال ولو أجحف بالآخر، وحيث الصارف الإمام لا يجب ما لم يجحف. (é).


[١] وقيل: بل تفنن في العبارة؛ إذ عبارة البحر: «ومصرفها من في الآية».