شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا يجزي صرفها فيه من بعض الأشخاص دون بعض]

صفحة 309 - الجزء 3

(فصل): [في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا يجزي صرفها فيه من بعض الأشخاص دون بعض]

  (ولا تحل) الزكاة⁣(⁣١) (لكافر⁣(⁣٢) ومن له حكمه) وإن لم يكن كافراً في الحقيقة، وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالإسلام؛ إذ لو حكم بإسلامهم جاز⁣(⁣٣) صرف الزكاة فيهم، وذلك حيث يكون الطفل في دار الإسلام دون أبويه⁣(⁣٤)، أو يكون أحد أبويه مسلماً.

  ومن قال: إن الجبر ليس بكفر - كالمؤيد بالله والإمام يحيى وغيرهما - أجاز صرف الزكاة إلى المجبر⁣(⁣٥).

  نعم، وحكم أطفالهم⁣(⁣٦) حكم الآباء.

  (إلا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفاً) جاز تأليفه بالزكاة عندنا¹(⁣٧)، ولا تجوز له بوجه من الوجوه سوى هذا الوجه.

  (والغني والفاسق(⁣٨)) لا تحل


(١) والفطرة ونحوها. (é).

(٢) ولا يجوز أن± يجعل الكافر عاملاً عليها. (حاشية سحولي). لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ ...} الآية [النساء: ١٤١].

(٣) ويكون إلى± وليهم شرعاً، كالإمام والحاكم. (عامر) (é).

(٤) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر. اهـ وفي ذلك نظر±؛ لأن من كان أبواه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقاً، ما لم يسلم. (شامي).

(٥) لقولهم: إن العبد مجبر على فعله [أي: مكره] لا اختيار له فيه. (بيان).

(٦) أي: كفار التأويل.

(٧) خلاف أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف؛ لأن الله قد أعز الإسلام. اهـ فأسقط التأليف.

(٨) وأما إذا التبس الفسق والإيمان وجب الرجوع إلى ¹ظاهر الإسلام، ولا يجب البحث =