(فصل): [في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا يجزي صرفها فيه من بعض الأشخاص دون بعض]
(فصل): [في بيان من تحرم عليه الزكاة ومن لا يجزي صرفها فيه من بعض الأشخاص دون بعض]
  (ولا تحل) الزكاة(١) (لكافر(٢) ومن له حكمه) وإن لم يكن كافراً في الحقيقة، وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالإسلام؛ إذ لو حكم بإسلامهم جاز(٣) صرف الزكاة فيهم، وذلك حيث يكون الطفل في دار الإسلام دون أبويه(٤)، أو يكون أحد أبويه مسلماً.
  ومن قال: إن الجبر ليس بكفر - كالمؤيد بالله والإمام يحيى وغيرهما - أجاز صرف الزكاة إلى المجبر(٥).
  نعم، وحكم أطفالهم(٦) حكم الآباء.
  (إلا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفاً) جاز تأليفه بالزكاة عندنا¹(٧)، ولا تجوز له بوجه من الوجوه سوى هذا الوجه.
  (والغني والفاسق(٨)) لا تحل
(١) والفطرة ونحوها. (é).
(٢) ولا يجوز أن± يجعل الكافر عاملاً عليها. (حاشية سحولي). لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ ...} الآية [النساء: ١٤١].
(٣) ويكون إلى± وليهم شرعاً، كالإمام والحاكم. (عامر) (é).
(٤) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر. اهـ وفي ذلك نظر±؛ لأن من كان أبواه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقاً، ما لم يسلم. (شامي).
(٥) لقولهم: إن العبد مجبر على فعله [أي: مكره] لا اختيار له فيه. (بيان).
(٦) أي: كفار التأويل.
(٧) خلاف أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف؛ لأن الله قد أعز الإسلام. اهـ فأسقط التأليف.
(٨) وأما إذا التبس الفسق والإيمان وجب الرجوع إلى ¹ظاهر الإسلام، ولا يجب البحث =