(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة مع وجود الإمام]
(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة مع وجود الإمام]
  (وولايتها إلى الإمام(١) ظاهرة وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود
(١) «غالباً» احترازاً° من أن يكون مذهب الإمام سقوط الزكاة في الخضراوات وفيما دون النصاب فإن ولايتها إلى رب المال. (سماع).
(*) وأما الإمام المقلد فهل له أخذ الزكاة كرهاً ممن مذهبه أنه ليس بإمام لعدم الاجتهاد، وهل يجزئ ما أخذه كذلك أم لا؟ الأظهر أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ؛ إذ ليس له أن يلزم في القطعيات، ومسألة أخذ الزكاة كرهاً قطعية غير اجتهادية؛ لأنها مترتبة على مسألة الإمامة وهي قطعية[١]، وكذلك لا يجوز لمن مذهبه أنه ليس بإمام تسليم الزكاة إليه اختياراً حيث يضعها في غير مواضعها من الأجناد ونحوهم؛ لأنهم عنده جند لغير محق قطعاً. (شرح بحر). وقد ذكر في الغيث مثله، لكن المعلوم أن أمير المؤمنين # لم يُثَنِّ الزكاة على من أعطى عثمان لأنه عنده غير إمام. ويحتمل أن للشبهة تأثيراً في الإجزاء[٢]، ويحتمل أنه كان عدم أخذها على من أخذ منه الخوارج لعذر أو مصلحة، بل هو هاهنا أظهر. (شرح بحر للإمام عزالدين).
(*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الإمام وكانت باقية بعينها، أو قد صارت ديناً عليه، ثم قام إمام، هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه؟ وكذا لو كان المال في بلد ولايته - أي: الإمام - والمالك ليس من أهل بلد ولايته، أو العكس؟ ... بياض ... (حاشية سحولي). العبرة بالمال±. اهـ القياس أنه لا ولاية له على ذلك؛ لأنه لا في زمنه ولا في بلد ولايته، وكما سيأتي في الغيث أنه لا يثني ما أخذه الظلمة قبل ولايته، وفي الفقيرين يترادان السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته. فينظر. اهـ وعن المفتي: الظاهر لزوم± التسليم إليه بعد طلبه، ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الأزهار: «فمن أخرج بعد الطلب لم تجزئه». كذا عن المفتي. وقرره الشامي.
=
[١] أما على قياس ما صحح في الحاكم المحق أن حقيقته: من له ولاية صحيحة في مذهبه - أن يأتي مثله في أن الإمام إذا كان مذهبه صحة إمامة المقلد فالولاية إليه، والله أعلم. (é).
[٢] ويحتمل أن له أن يكره على أخذها، ولكن لا تجزئ الدافع. (شامي).