(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  (ومصرفه من(١) في الآية) الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال ٤١]، (فسهم الله) تعالى الذي رسمه ø بقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} يكون (للمصالح)(٢) أي: لمصالح المسلمين، نحو إصلاح طرقهم(٣)، وبناء مساجدهم، وحفر آبارهم، وما يجري مجرى ذلك، كالمدرسين(٤) من أهل العلم والمفتين والحكام.
  وقال أبو حنيفة: قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول ÷، وكذا سهم ذوي القربى في الرواية المشهورة عنه.
  وقال الشافعي:(٥) لا سهم لله؛ لأن له ملك السماوات والأرض، وإنما ذكر
(١) بكسر الميم؛ لأنها إذا كسرت كانت للتبعيض، وإن فتحت كانت لجميع من فيها؛ لأنها موصولة بمعنى الذي.
(*) وإنما قال في الزكاة: «من تضمنته» لتدخل المصالح، وهنا: «من في الآية» لتخرج المصالح.
(٢) العامة. ¸ (بحر). وقيل: الخاصة. (وابل).
(*) فإن احتيج إلى العامل عليه فأجرته من سهم المصالح؛ إذ مصلحته عامة. والله أعلم. (محيرسي لفظاً) (é).
(٣) وتحصين الحصو±ن التي للمسلمين، وعتق الرقاب، وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من مسلم أو كافر، ذكر ذلك القاسم #. (كواكب لفظاً) (é). وعن زيد بن علي @: «ليس لنا أن نبني منه قصوراً، ولا أن نركب منه البراذين». (كشاف).
(٤) والمتدرسين.± (تعليق وابل). لأن مصلحتهم تؤول إلى العامة. وقيل: لا يدخلون في هذا الباب؛ لأن المصلحة فيهم خاصة. اهـ وإن جاز الصرف فيهم.
(٥) لنا ظاهر الآيتين، ولا دليل على ما ذكروا. (بحر). وهما: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الأنفال ٤١]، والثانية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}[الحشر ٧].