شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 416 - الجزء 3

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

  (ومصرفه من⁣(⁣١) في الآية) الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}⁣[الأنفال ٤١]، (فسهم الله) تعالى الذي رسمه ø بقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} يكون (للمصالح)⁣(⁣٢) أي: لمصالح المسلمين، نحو إصلاح طرقهم⁣(⁣٣)، وبناء مساجدهم، وحفر آبارهم، وما يجري مجرى ذلك، كالمدرسين⁣(⁣٤) من أهل العلم والمفتين والحكام.

  وقال أبو حنيفة: قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول ÷، وكذا سهم ذوي القربى في الرواية المشهورة عنه.

  وقال الشافعي:(⁣٥) لا سهم لله؛ لأن له ملك السماوات والأرض، وإنما ذكر


(١) بكسر الميم؛ لأنها إذا كسرت كانت للتبعيض، وإن فتحت كانت لجميع من فيها؛ لأنها موصولة بمعنى الذي.

(*) وإنما قال في الزكاة: «من تضمنته» لتدخل المصالح، وهنا: «من في الآية» لتخرج المصالح.

(٢) العامة. ¸ (بحر). وقيل: الخاصة. (وابل).

(*) فإن احتيج إلى العامل عليه فأجرته من سهم المصالح؛ إذ مصلحته عامة. والله أعلم. (محيرسي لفظاً) (é).

(٣) وتحصين الحصو±ن التي للمسلمين، وعتق الرقاب، وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من مسلم أو كافر، ذكر ذلك القاسم #. (كواكب لفظاً) (é). وعن زيد بن علي @: «ليس لنا أن نبني منه قصوراً، ولا أن نركب منه البراذين». (كشاف).

(٤) والمتدرسين.± (تعليق وابل). لأن مصلحتهم تؤول إلى العامة. وقيل: لا يدخلون في هذا الباب؛ لأن المصلحة فيهم خاصة. اهـ وإن جاز الصرف فيهم.

(٥) لنا ظاهر الآيتين، ولا دليل على ما ذكروا. (بحر). وهما: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنفال ٤١]، والثانية: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}⁣[الحشر ٧].