شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]

صفحة 433 - الجزء 3

(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]

  (ولا يؤخذ خراج⁣(⁣١) أرض حتى تدرك غلتها(⁣٢)) أي: حتى تدرك الحصاد؛ خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه.

  (و) لا يؤخذ الخراج أيضاً حتى (تسلم) ثمرة الأرض من الأمر (الغالب)⁣(⁣٣) كالضريب والجراد⁣(⁣٤) ونحو ذلك، فإن أصابها شيء من ذلك فأتلف الثمرة


(١) وكذا المعاملة±.

(*) ويصح التعجيل±[⁣١]. اهـ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق⁣[⁣٢].

(*) فلو غصبت الأرض الخراجية هل يسقط إذا زرعها الغاصب؟ (حاشية سحولي). قلت: إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك، وكذا إذا أمكن إجبار الغاصب على التسليم لزم، وإلا فلا، والله أعلم. اهـ وقيل: يجب± الخراج على الغاصب، وتجب عليه الأجرة. (شامي، وراوع).

(*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا؟ قال #: ± يسقط⁣[⁣٣] إذا لم يفرط، ولم يزد على المدة المعتادة. (نجري). وقيل: لا يسقط؛ إذ قد ثبت في الذمة. (معيار).

(٢) هذا حكاه # عن العترة جميعاً، وفي الغيث: حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على ذلك؛ خيفة أن تضرب ... إلخ. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) إلا أن يضمن ضمن. (é). يحقق؛ إذ ليس كالإجارة من كل وجه. (مفتي).

(٤) فائدة: الحما±ة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح، بل لا يبعد وجوبها؛ لأن فيها حفظ المال، وإضاعة المال محظورة، ولا يقال: فالتخلية من الله عز شأنه؛ لأنا نقول: هما بمنزلة نزول الألم، ودفعهما بمنزلة الدواء، وقد أمرنا بالدواء؛ لأن المصلحة بالتخلية والدفع حاصل، وهي اللطفية، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦).


[١] وينظر في المعاملة؟ القياس عدم´ التعجيل. وإذا مات المعجل للخراج لم يجب¸ رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته [٠]. اهـ وقيل: يلزم الرد.

[٠] يحترز مما لو تصرف فيها بإيصاء أو نحوه. (سيدنا حسن ¦).

[٢] سيأتي خلافه قريباً.

[٣] ومعناه في حاشية السحولي.