(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]
(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]
  (ولا يؤخذ خراج(١) أرض حتى تدرك غلتها(٢)) أي: حتى تدرك الحصاد؛ خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه.
  (و) لا يؤخذ الخراج أيضاً حتى (تسلم) ثمرة الأرض من الأمر (الغالب)(٣) كالضريب والجراد(٤) ونحو ذلك، فإن أصابها شيء من ذلك فأتلف الثمرة
(١) وكذا المعاملة±.
(*) ويصح التعجيل±[١]. اهـ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق[٢].
(*) فلو غصبت الأرض الخراجية هل يسقط إذا زرعها الغاصب؟ (حاشية سحولي). قلت: إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك، وكذا إذا أمكن إجبار الغاصب على التسليم لزم، وإلا فلا، والله أعلم. اهـ وقيل: يجب± الخراج على الغاصب، وتجب عليه الأجرة. (شامي، وراوع).
(*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا؟ قال #: ± يسقط[٣] إذا لم يفرط، ولم يزد على المدة المعتادة. (نجري). وقيل: لا يسقط؛ إذ قد ثبت في الذمة. (معيار).
(٢) هذا حكاه # عن العترة جميعاً، وفي الغيث: حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على ذلك؛ خيفة أن تضرب ... إلخ. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) إلا أن يضمن ضمن. (é). يحقق؛ إذ ليس كالإجارة من كل وجه. (مفتي).
(٤) فائدة: الحما±ة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح، بل لا يبعد وجوبها؛ لأن فيها حفظ المال، وإضاعة المال محظورة، ولا يقال: فالتخلية من الله عز شأنه؛ لأنا نقول: هما بمنزلة نزول الألم، ودفعهما بمنزلة الدواء، وقد أمرنا بالدواء؛ لأن المصلحة بالتخلية والدفع حاصل، وهي اللطفية، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦).
[١] وينظر في المعاملة؟ القياس عدم´ التعجيل. وإذا مات المعجل للخراج لم يجب¸ رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته [٠]. اهـ وقيل: يلزم الرد.
[٠] يحترز مما لو تصرف فيها بإيصاء أو نحوه. (سيدنا حسن ¦).
[٢] سيأتي خلافه قريباً.
[٣] ومعناه في حاشية السحولي.