شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

صفحة 514 - الجزء 3

(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]

  (و) يجب (على من أفطر(⁣١)) في رمضان⁣(⁣٢) (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شيء من رمضان لغير عذر⁣(⁣٣) أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (أيس عن قضاء ما أفطره) وصاحب العذر المأيوس هو (كـ) ـالشيخ (الهم(⁣٤)) الذي قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام⁣(⁣٥)، والشيخوخة لا يرجى


(١) أو ترك النية. (é).

(٢) أو النذر المعين. (é)

(٣) أن يكفر بنصف صاع.

(٤) قال في البحر: من أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية⁣[⁣١]؛ إذ لم يتمكن من أداء ولا قضاء، فلا وجوب. اهـ واختاره في الانتصار، وحكاه عن أئمة العترة والفريقين. اهـ لفظ البحر: مسألة: الإمام يحيى حكاية عن العترة، والفريقان ومالك: ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية؛ إذ لم يتمكن من أداء ولا قضاء فلا وجوب. قتادة وطاووس: يفدى عنه± كالهم⁣[⁣٢]. قلنا: فرض الهم الفدية، وهذا فرضه القضاء حينئذٍ ولم يتمكن، فإن تمكن ولم يفعل لزمته. (لفظاً).

(*) ومثله المستعطش± والمستأكل المأيوس من زواله علتهما، ويجوز للمستعطش¹ الوطء وتناول سائر المطعومات، وكذا المستأكل. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) لما روي أنه أتى شيخ كبير إلى رسول الله ÷، وهو يتوكأ بين اثنين، فقال: يا رسول الله، هذا رمضان مفروض ولا أطيق الصيام، فقال ÷: «انطلق فأفطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين»، وفي قراءة عائشة وابن عباس: «وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين» وقراءة الآحاد تجري مجرى خبر الواحد. (غيث).

(٥) قال #: وليس مرادنا بالشيخ الكبير أنه الذي لا يمكنه الإمساك، فما من أحد إلا وهو يمكنه الإمساك، ولكن يمكنه مع المشقة الشديدة، فيجوز له الإفطار حينئذٍ؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥]. (بستان).


[١] وقيل: يفدى± عنه كالهم، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو أيس عن قضاء ما أفطره».

[٢] الهِمُّ، بالكسر: الكبير الْفَانِي. (لسان العرب).