(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]
(فصل): [فيما يجب على من أفطر لعذر مأيوس أو أيس عن قضاء ما أفطره]
  (و) يجب (على من أفطر(١)) في رمضان(٢) (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شيء من رمضان لغير عذر(٣) أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (أيس عن قضاء ما أفطره) وصاحب العذر المأيوس هو (كـ) ـالشيخ (الهم(٤)) الذي قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام(٥)، والشيخوخة لا يرجى
(١) أو ترك النية. (é).
(٢) أو النذر المعين. (é)
(٣) أن يكفر بنصف صاع.
(٤) قال في البحر: من أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية[١]؛ إذ لم يتمكن من أداء ولا قضاء، فلا وجوب. اهـ واختاره في الانتصار، وحكاه عن أئمة العترة والفريقين. اهـ لفظ البحر: مسألة: الإمام يحيى حكاية عن العترة، والفريقان ومالك: ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية؛ إذ لم يتمكن من أداء ولا قضاء فلا وجوب. قتادة وطاووس: يفدى عنه± كالهم[٢]. قلنا: فرض الهم الفدية، وهذا فرضه القضاء حينئذٍ ولم يتمكن، فإن تمكن ولم يفعل لزمته. (لفظاً).
(*) ومثله المستعطش± والمستأكل المأيوس من زواله علتهما، ويجوز للمستعطش¹ الوطء وتناول سائر المطعومات، وكذا المستأكل. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) لما روي أنه أتى شيخ كبير إلى رسول الله ÷، وهو يتوكأ بين اثنين، فقال: يا رسول الله، هذا رمضان مفروض ولا أطيق الصيام، فقال ÷: «انطلق فأفطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين»، وفي قراءة عائشة وابن عباس: «وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين» وقراءة الآحاد تجري مجرى خبر الواحد. (غيث).
(٥) قال #: وليس مرادنا بالشيخ الكبير أنه الذي لا يمكنه الإمساك، فما من أحد إلا وهو يمكنه الإمساك، ولكن يمكنه مع المشقة الشديدة، فيجوز له الإفطار حينئذٍ؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة ١٨٥]. (بستان).
[١] وقيل: يفدى± عنه كالهم، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو أيس عن قضاء ما أفطره».
[٢] الهِمُّ، بالكسر: الكبير الْفَانِي. (لسان العرب).