شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية صيام النذر في التتابع والتفريق]

صفحة 530 - الجزء 3

(فصل): [في كيفية صيام النذر في التتابع والتفريق]

  (ولا يجب الولاء(⁣١)) في صيام النذر (إلا) لأحد أمرين: إما (لتعيين(⁣٢)) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا(⁣٣)) نحو أن يقول: «لله علي أن أصوم شهر رجب⁣(⁣٤) أو شهر ذي الحجة» أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذي على هذه الصفة (كرمضان⁣(⁣٥) أداء وقضاء) يعني: أنه في الأداء يلزمه المتابعة


(١) لعدم الدليل عليه. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) ولفظ حاشية السحولي: فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب، ولا يقال: القياس الوجوب؛ لأن الواجبات على الفور؛ لأنا نقول: فوره العام من يوم نذره؛ إذ لا يزيد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله تعالى عليه. (حاشية سحولي). وأما الكفارة فتجب. وقيل: لا يلزمه ¹شيء. (é).

(*) نحو أن يقول: «علي لله أن أصوم شهراً» أو قال: «سنة». أو قال: «عشراً».

(٢) لفظاً أو نية.

(٣) مسألة: ±ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقاً ثم صامه متتابعاً أجزأه، ذكره في الانتصار والسيد يحيى بن الحسين؛ لأن ذلك زيادة صفة، وهي لا تمنع. (بيان). فهلا قيل: يجب التفريق؛ لأنه قد وجب جنسه متفرقاً في صوم التمتع؟ قلت: نادر±، والأحكام تتعلق بالغالب لا بالنادر. (مفتي) (é).

(*) ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معيناً، فحضره الشهر وقد صار مستعطشاً أو هِمّاً لا يقدر - كان حكمه في ذلك النذر حكمه في الفرض الأصلي. (حاشية سحولي). ينظر، فإن التمكن شرط في± الوجوب.

(٤) هذا. (لمع). وإنما قلنا: لا بد أن يقول هذا؛ لأن أحكام التعيين لا تكون إلا فيما كان كذلك. (حاشية سحولي). وقرره التهامي. اهـ وفي شرح الأثمار: يتعين أول± رجب، وينصرف إلى الأول عند من قال: الواجبات على الفور. (مفتي، وحثيث). (é).

(*) هذا. اهـ وفي البحر±: لا يحتاج إلى هذا؛ لأنه ينصرف إلى الأول. اهـ وفي بعض الحواشي: وحيث أوجب على نفسه صوم شهر رجب ولم يقل: هذا، أنه يصوم شهر رجب ولو مفرقاً، ويصوم في الثاني مثل ما أفطر في الأول.

(٥) إلا الفسق فلا يؤخذ من مفهوم الكتاب؛ إذ هو مقيس على رمضان، ونحن لا نفسق بالقياس. (هداية).

=