(فصل): في صوم التطوع عموما وخصوصا
(فصل): في صوم التطوع عموماً وخصوصاً
  واعلم أنه لا خلاف أنه يستحب التطوع بالصوم، واختلف الناس في صوم الدهر كله، فعندنا أن ذلك مندوب، قال #: وقد أوضحناه بقولنا: (وندب صوم(١)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق(٢)) لورود النهي(٣) في هذه الأيام. وفي شرح الإبانة للناصر: أنه يكره. وقالت الإمامية: إنه يحرم(٤).
  نعم، وإنما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به(٥) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات(٦) فإنه لا يندب في حقه، بل يكره(٧).
  قال #: وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها؛ ولهذا قلنا: (سيما رجب(٨)) لقوله ÷: «من صام يوماً من رجب فكأنما
(١) لقوله ÷: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله». (غيث). فإن قيل: فقد قال ÷: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»؟ فالجواب: أنه محمول على من يضر بجسمه، ذكره الأخوان في التقرير. (زهور).
(٢) لغير المتمتع.
(٣) وهو قوله ÷: «لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال». والبعال والمباعلة: ملاعبة الرجل لأهله. (شفاء).
(٤) وحجتهم أنه ÷ نهى أهل الصّفَّة لما أرادوا ذلك، وقال: «أما أنا فأنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وآكل وأشرب وأنكح، فمن رغب عن سنتي فليس مني». قلنا: أخبار النهي تحمل على من يضعف به عن واجب، أو على من صام العيدين والتشريق. وقوله: «فليس مني» أي: ليس من عملي وشأني، لا بمعنى البراءة. (بستان).
(٥) وروي عن المنصور بالله أنه صام خمسة عشر عاماً حتى ضعف عن حمل الرمح. (محاسن الأزهار).
(*) ولا عن مندوب± أرجح منه. (غاية).
(٦) عين أو كفاية.
(٧) حظر. ¸ (بحر) (ê).
(٨) ولو عن قضاء± في الجميع. (شامي) (é).
=