شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صوم التطوع عموما وخصوصا

صفحة 561 - الجزء 3

(فصل): في صوم التطوع عموماً وخصوصاً

  واعلم أنه لا خلاف أنه يستحب التطوع بالصوم، واختلف الناس في صوم الدهر كله، فعندنا أن ذلك مندوب، قال #: وقد أوضحناه بقولنا: (وندب صوم(⁣١)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق(⁣٢)) لورود النهي⁣(⁣٣) في هذه الأيام. وفي شرح الإبانة للناصر: أنه يكره. وقالت الإمامية: إنه يحرم⁣(⁣٤).

  نعم، وإنما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به⁣(⁣٥) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات⁣(⁣٦) فإنه لا يندب في حقه، بل يكره⁣(⁣٧).

  قال #: وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها؛ ولهذا قلنا: (سيما رجب(⁣٨)) لقوله ÷: «من صام يوماً من رجب فكأنما


(١) لقوله ÷: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله». (غيث). فإن قيل: فقد قال ÷: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»؟ فالجواب: أنه محمول على من يضر بجسمه، ذكره الأخوان في التقرير. (زهور).

(٢) لغير المتمتع.

(٣) وهو قوله ÷: «لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال». والبعال والمباعلة: ملاعبة الرجل لأهله. (شفاء).

(٤) وحجتهم أنه ÷ نهى أهل الصّفَّة لما أرادوا ذلك، وقال: «أما أنا فأنام وأقوم، وأصوم وأفطر، وآكل وأشرب وأنكح، فمن رغب عن سنتي فليس مني». قلنا: أخبار النهي تحمل على من يضعف به عن واجب، أو على من صام العيدين والتشريق. وقوله: «فليس مني» أي: ليس من عملي وشأني، لا بمعنى البراءة. (بستان).

(٥) وروي عن المنصور بالله أنه صام خمسة عشر عاماً حتى ضعف عن حمل الرمح. (محاسن الأزهار).

(*) ولا عن مندوب± أرجح منه. (غاية).

(٦) عين أو كفاية.

(٧) حظر. ¸ (بحر) (ê).

(٨) ولو عن قضاء± في الجميع. (شامي) (é).

=